{"title":"اعطاء صلاحية اقتراح تعديل دستور جمهورية العراق لعام 2005 لرئيس مجلس النواب اسوة برئيس الجمهورية (دراسة مقارنة)","authors":"Hind Ali Muhammad","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.136","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.136","url":null,"abstract":"ان الدستور يوصف بانه القانون الاعلى في كل دولة , لذلك ان تعديل هذا القانون هو امر ضروري جدا وذلك لمسايرة المستجدات التي تظهر على جميع الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع وان طريقة التعديل للدستور تختلف باختلاف الدساتير كونها مرنة او دساتير جامدة, كذلك اختلاف الهيئات التي يخولها الدستور حق التعديل, سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. ان معظم الدساتير توكد على مبدأ الفصل بين السلطات, والتي تبين في نصوصها الدستورية وظيفة كل سلطة من السلطات ومن هذا المبدأ يضع الدستور نصوصا تبين اختصاص ووظائف السلطات في الدولة, وكذلك صلاحية كل سلطة ويقوم بتنظيم علاقاتها بالسلطات الاخرى. ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس نيابي واحد او اكثر والتي يطلق عليه اسم البرلمان. و من اهم الوظائف التي تقوم بها السلطة هي وظيفة اقتراح تعديل الدستور, فقد اختلفت الدساتير في نصوصها حول من هي الجهة التي لها الحق في اقتراح تعديل الدستور, مثلا قد يعطي الدستور الحق للسلطة التنفيذية في تعديل الدستور, كما هو الحال في الدستور الياباني لعام 1946, والدستور الجزائري لعام 1967, بعض الدساتير تعطي الحق في اقتراح التعديل الى السلطة التشريعية كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 1946, كذلك الدستور الفرنسي لعام 1958 نص في المادة 89 منه , على ان رئيس الجمهورية وبناءا على اقتراح من قبل الوزير الاول واعضاء البرلمان لهم الحق في اقتراح تعديل الدستور والذي يعرض التعديل على البرلمان للموافقة عليه فاذا اقره البرلمان ووافق عليه يجب عرضه على الشعب لكي تؤخذ الموافقة فاذا وافق يصبح التعديل نافذا. وقد تعطي الدساتير حق اقتراح التعديل الى البرلمان والسلطة التنفيذية معا كما هو الحال في دستور البرازيل لعام 1988 حيث نص في المادة 60 منه, على ان يكون لرئيس الجمهورية وثلث اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي ونصف الجمعيات التشريعية لوحدات الاتحاد ان تقدم طلب بتعديل الدستور, كذلك ما جاء في الدستور العراقي لعام 2005 حيث اعطى الدستور الحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء من مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور, هنا لم ينص الدستور العراقي لعام 2005 على اعطاء اقتراح تعديل الدستور لرئيس مجلس النواب وان اعطاء هذه الصلاحية ضرورية جدا لكونه الرئيس الإداري الاعلى لمجلس النواب والممثل الحقيقي للشعب العراقي","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124856032","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الجرائم الماسة بالحق في سلامة الحدث ( دراسة مقارنة )","authors":"YASIR AWAD SHABAN","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.137","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.137","url":null,"abstract":"العنف الأسري هو أحد المشكلات الرئيسية والخطيرة التي تنعكس بصورة سلبيه على سلامة جسد الحدث، ذلك أن العنف الأسري أصبح أمراً شائعاً داخل تلك الجماعة التي من المفترض أنها مبنية على المودة والتراحم. ويراد بالعنف الأسري ضد الحدث، كل فعل يصدر من شخص بالغ في نطاق الأسرة اتجاه حدث ينطوي على سلوك عدواني يترتب عليه إرسال مؤثرات مدمرة ومقلقة تحدث أذى مادي او معنوي بالحدث، فالعنف مفهوم يحوي كل انواع الاعتداء من ضروب السلوك العدائي وهو ليس سلوكاً إجرامياً غير مشروع. كما يراد بالعنف الأسري ضد الحدث التعدي على حقه في سلامة جسده وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به. وذلك بالخروج عن القواعد والمعايير المتعارف عليها في التربية. ورب الأسرة قد يلجأ في تعاملاته مع أطفاله إلى النصح، ثم يذهب مباشرة إلى استخدام العنف متمثلاً في العنف الجسدي بالضرب، ثم الحرمان من الأكل أو المصروف أو الخروج. ولغرض دراسة هذا الموضوع سندرس الحماية الجنائية للطفل وهو جنين في بطن امه وكذلك حق الطفل في النسب وحمايته من التجاوز حدود التأديب وسوء المعاملة الصحية","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130701278","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"سلطة اقامة المسؤولية السياسية للحكومة في الانظمة البرلمانية (دراسة مقارنة)","authors":"منتظر صبيح داود","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.142","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.142","url":null,"abstract":"تمتاز الدول ذات الانظمة البرلمانية بالإداء الفعال للنظام الرقابي على اداء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا , ويلتزم هذا الدور الرقابي في الاساس البرلمان جنبا الى جنب وظيفته التشريعية , ونجد اهتمام الدساتير في ابراز هذا الدور الرقابي والذي قد يوصف في بعض الانظمة بالاجراء البسيط في تحريك مسؤولية الحكومة السياسية لعدم الحاجة الى اغلبية برلمانية كبيرة لإقامته , ولا تقتصر ادوات الرقابة على ممثلي الشعب (البرلمان) في تحريك المسؤولية السياسية اثناء ممارسة الحكومة لدورها التنفيذي , بل ويمكن للحكومة ذاتها ان تكون ضمن الجهات المحركة لتلك المسؤولية امام البرلمان وذلك في بداية تشكيلها او اثناء توليها مقاليد السلطة الفعلية ولدى استشعارها المسؤولية السياسية كاجراء احترازي من سحب الثقة عنها , ويكون ذلك من خلال طرح الثقة ببرنامجها الحكومي للحصول على رخصة برلمانية من خلال منح الثقة بها ابتداء او يكون ذلك من خلال طرح الثقة باعمالها او ادائها التنفيذي في مرحلة معينة من الحكم وذلك للحصول على ثقة البرلمان بتجديد الثقة بها","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132629889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"لجوء الإدارة للقاضي من أجل تطبيق الجزاء مثال: العراق, مصر, فرنسا (دراسة قانونية مقارنة)","authors":"Hayder Abdulnabi Tooly","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.130","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.130","url":null,"abstract":" إن الادارة عندما تتخذ قراراً تنفيذياً فإنها تتصرف على مسؤوليتها asec risqué et perils ويمكن أن تتحمل المسؤولية إذا اخطئت ولكي تتجنب هذه المسؤولية فإنها تفضل اللجوء إلى القاضي أحياناً , وعلى هذا النحو- وعموماً- لا تستعمل الادارة امتيازها في التنفيذ المباشرprivilege du prealable من أجل تفسير وتنفيذ عقودها مع مقاوليها ومورديها ,وترفع بنفسها المنازعة أمام قاضي العقد, على أساس أنه لا يوجد أي مبدأ يعترض على أنه يمكن للإدارة أن تطلب من قاضي العقد تطبيق الجزاء على مقاوليها ومورديها بدلاً منها, إذ أن تزداد حالة هؤلاء خطورة بهذا الاجراء ,ومن ناحية الادارة فإن عليها أن تختار الاجراء الذي يبدو لها أكثر ملائمة للمرفق العام واقل خطورة, وسوف لا يستطيع القاضي - إذن- أن يحكم بعدم اختصاصه لو رفعت الإدارة الامر إليه","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133487089","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المواجهة الموضوعية لجرائم العنف الأسري (دراسة مقارنة)","authors":"Zuhair Rashid Aziz, Ameel Jabbar Ashour","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.132","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.132","url":null,"abstract":" انتشرت ظاهرة العنف الأسري بشكل خطير في مجتمعنا العربي وبالأخص في المجتمع العراقي بسبب الظروف الاجتماعية والثقافية فضلاً عن الظروف الاقتصادية المتمثلة بالفقر والبطالة مما أدت إلى كثرة الجرائم الأسرية, لذا فإن البحث في موضوع المواجهة الموضوعية لجرائم العنف الأسري له أهمية كبيرة تتضح في أنه يبنى أساساً على ضرورة معالجة هذا الموضوع معالجة خاصة لكونه من المواضيع الحساسة التي تتعلق بأهم نواة المجتمع وهي الأسرة, ورغم ذلك فقد عالجت التشريعات القانونية هذه الظاهرة إلا أن هذه المعالجة جاءت ناقصة وتحتاج إلى كثير من التعديل لمعالجة الخلل في التشريعات القانونية وفي القوانين الجزائية العراقية خاصة","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127701335","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"دور الدعوى الجماعية في حماية الملكية الفكرية (دراسة مقارنة)","authors":"Itidal Abdalbaqi Yousif, Areej Muayad Abdulmunem","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.126","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.126","url":null,"abstract":" يعد موضوع حماية الملكية الفكرية من المواضيع المهمة في الوقت الحالي، ولعل الوسائل القضائية هي من الوسائل الفعالة في هذه الحماية، والتي تعد الدعوى الجماعية الموجودة في بعض التشريعات المتقدمة أحد تطبيقاتها، وبموجب هذه الوسيلة يتم رفع دعوى واحدة وبإجراءات واحدة من قبل ممثل أو ممثلين عن مجموعة من المتضررين؛ لغرض الحصول على تعويض إجمالي يتم اقتسامه فيما بعد؛ ولعل خلو التشريع العراقي من تنظيم لهذه الدعوى هو ما دفعنا الى اختيار هذا الموضوع عنواناً لدراستنا المكونة من مبحثين، الأول منها لبيان مفاهيم وشروط الدعوى الجماعية والثاني منها لبيان ضوابط واثار الدعوى الجماعية","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127362022","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"تصّدي مجلس الدولة لإصلاح الخلل في المنظومة التشريعية والإدارية بناءً على سلطته المحددة في القانون (دراسة مقارنة)","authors":"Mitras Hashem Sayhood","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.139","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.139","url":null,"abstract":"من المعلوم أنَّ مجلس الدولة هو مستشار الإدارة وقاضي منازعاتها، حيث يمارس المجلس هذين الاختصاصين بشكل يومي تقريبًا؛ فيفصل في المنازعات الإدارية، ويقدم الآراء والمشورة القانونية. ونشاط المجلس المتقدم يسمح له برصد الظواهر السلبية على المستويين التشريعي والإداري، ولكنه يبقى رغم ذلك مقيد بمعالجة الحالات الماثلة أمامه عبر إصدار حكم أو تقديم فتوى، ولكن ليس له أنْ يتخذ قرارًا لمعالجة الظواهر السابقة من جذورها؛ لأنه إنْ فعل ذلك، يكون قد تدخل بعمل السلطات الأخرى، وهذا محظور عليه وفق مبدأ الفصل بين السلطات. \u0000 لهذا أوجد المشرع وسيلة تضمن تحقيق قدر من التوفيق بين المبدأ المذكور، وبين تدخل المجلس في الميدان الإداري أو التشريعي، ويكون ذلك عبر التقرير الدوري الذي يوجهه إلى السلطات العامة والرأي العام سنويًا، حيث يتضمن هذا التقرير ما تظهره الأحكام أو الفتاوى أو البحوث من ظواهر سلبية على المستويين التشريعي والإداري، بهدف التنبيه إلى الإصلاحات الواجبة. فضلًا عما سبق، فأن للتقرير أهمية كبيرة، كونه يحمل أبعادًا وقائية كما أنه يمثل مظهر من مظاهر التعاون بين الوظائف القضائية والاستشارية لمجلس الدولة من جهة، وبينه وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من جهة أخرى. لذلك تتحقق الفائدة من هذا الموضوع من خلال توجيه الأنظار نحو هذه الجزئية الصغيرة والمهمة، لنجعل منها موضوع بحثنا الماثل","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130221723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الاطار القانوني لحماية الانهار الدولية ( دجلة والفرات انموذجاً) دراسة مقارنة في القانون الدولي العام والتشريع العراقي","authors":"Hala Ahmed Mohamed","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.135","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.135","url":null,"abstract":"تعد الموارد المائية من بين اهم المصادر للبيئة البحرية ،اذ أن التطور الذي وصل اليه الانسان على المستوى العلمي والتكنولوجي والنجاح الذي حققه في اكتشاف بدائل لمجالات مختلفة ومتعددة وواسعة الا انه لم يجد اية بديل للماء وعلى الجانب الاخر من هذه الاهمية الكبيرة نجد أن موارد المياه محدودة وتزايدها لا يتفق ابد مع التزايد السكاني الهائل الذي يشهده العالم وتزاد الخطورة في عمليات استغلال الماء ولذا وجدت قواعد في القانون الدولي وفي التشريع العراقي تنظم عمليات الموارد المائية","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126753685","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"القواعد الناظمة لسقوط الدعوى المدنية ((دراسة مقارنة))","authors":"غني ريسان جادر, زهراء عبد الكريم عبد الحسين سبع","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.133","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.133","url":null,"abstract":" إنّ لكل دعوى لا بدّ من قواعد تنظم إجراءاتها وصولاً إلى حكم فاصل في موضوعها، أو بانتهائها بصدور قرار ما دون الحكم في موضوعها، لان القانون وضع مجموعة من القواعد يلزم الأخذ فيها من قبل إطراف الدعوى والمحكمة المختصة بالوقت نفسة من أجل تحقيق المصلحة العامة، بما تضمن من إجراءات التبليغ وما يلزم أن تتضمن عريضة الدعوى من مستندات، لأنه مخالفا ذلك ينتج جزاء سقوط الدعوى المدنية والذي سماها المشرع العراقي بالبطلان وبالأسقاط من قبل المشرع الأردني، ولضمان حق المدعى عليه فكان عليه أنَّ يأخذ باتباع هذه القواعد مع الأخذ بنظر الاعتبار الأثار المترتبة عليها","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131098780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"حقوق العراق في الملاحة البحرية طبقاً لاتفاقية خور عبد الله وانعكاساتها الدولية ( دراسة مقارنة )","authors":"Ali Abd AL- Hussin Jarallah","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.131","DOIUrl":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.131","url":null,"abstract":"تعد مسالة تحديد الحدود من المسائل المهمة التي تأخذ اهتماماً كبيراً لدى الدول بصورة عامة، حيث لعبت هذه المسألة دورا مهماً بين كل من العراق والكويت أذ شهدت طبيعة العلاقات بين البلدين شد وجذب فيما مضى انتهت اخيراً باحتلال العراق للكويت عام 1990 وبالنتيجة تهديد للأمن والسلم الدوليين وتدخل منظمة الامم المتحدة من خلال مجلس الامن الذي بدوره قام بإصدار العديد من القرارات طبقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق المنظمة اعلاه ولعل ابرزها القرار(687) لسنة 1991والقرار(773) لسنة 1992 والقرار(883) لسنة 1993 والتي بموجبها تم ترسيم الحدود بين البلدين، وان اتفاقية خور عبد الله جاءت لتنظم الملاحة البحرية بين البلدين في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي للعراق الذي يطل فيه على الخليج العربي وبموجب هذه الاتفاقية اصبحت الادارة مشتركة بين العراق والكويت بعدما كان العراق هو الذي يدير شؤون الملاحة في هذه المنطقة بمفردة لذلك يعتبر العراق الطرف المتضرر الاكبر من هذه الاتفاقية سوف نتناولها في بحثنا هذا","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130088850","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}