{"title":"与共和国总统一样,将2005年《伊拉克共和国宪法》的提案授予众议院议长(比较研究)","authors":"Hind Ali Muhammad","doi":"10.61266/mjcls.v1i7.136","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ان الدستور يوصف بانه القانون الاعلى في كل دولة , لذلك ان تعديل هذا القانون هو امر ضروري جدا وذلك لمسايرة المستجدات التي تظهر على جميع الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع وان طريقة التعديل للدستور تختلف باختلاف الدساتير كونها مرنة او دساتير جامدة, كذلك اختلاف الهيئات التي يخولها الدستور حق التعديل, سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. ان معظم الدساتير توكد على مبدأ الفصل بين السلطات, والتي تبين في نصوصها الدستورية وظيفة كل سلطة من السلطات ومن هذا المبدأ يضع الدستور نصوصا تبين اختصاص ووظائف السلطات في الدولة, وكذلك صلاحية كل سلطة ويقوم بتنظيم علاقاتها بالسلطات الاخرى. ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس نيابي واحد او اكثر والتي يطلق عليه اسم البرلمان. و من اهم الوظائف التي تقوم بها السلطة هي وظيفة اقتراح تعديل الدستور, فقد اختلفت الدساتير في نصوصها حول من هي الجهة التي لها الحق في اقتراح تعديل الدستور, مثلا قد يعطي الدستور الحق للسلطة التنفيذية في تعديل الدستور, كما هو الحال في الدستور الياباني لعام 1946, والدستور الجزائري لعام 1967, بعض الدساتير تعطي الحق في اقتراح التعديل الى السلطة التشريعية كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 1946, كذلك الدستور الفرنسي لعام 1958 نص في المادة 89 منه , على ان رئيس الجمهورية وبناءا على اقتراح من قبل الوزير الاول واعضاء البرلمان لهم الحق في اقتراح تعديل الدستور والذي يعرض التعديل على البرلمان للموافقة عليه فاذا اقره البرلمان ووافق عليه يجب عرضه على الشعب لكي تؤخذ الموافقة فاذا وافق يصبح التعديل نافذا. وقد تعطي الدساتير حق اقتراح التعديل الى البرلمان والسلطة التنفيذية معا كما هو الحال في دستور البرازيل لعام 1988 حيث نص في المادة 60 منه, على ان يكون لرئيس الجمهورية وثلث اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي ونصف الجمعيات التشريعية لوحدات الاتحاد ان تقدم طلب بتعديل الدستور, كذلك ما جاء في الدستور العراقي لعام 2005 حيث اعطى الدستور الحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء من مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور, هنا لم ينص الدستور العراقي لعام 2005 على اعطاء اقتراح تعديل الدستور لرئيس مجلس النواب وان اعطاء هذه الصلاحية ضرورية جدا لكونه الرئيس الإداري الاعلى لمجلس النواب والممثل الحقيقي للشعب العراقي","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"اعطاء صلاحية اقتراح تعديل دستور جمهورية العراق لعام 2005 لرئيس مجلس النواب اسوة برئيس الجمهورية (دراسة مقارنة)\",\"authors\":\"Hind Ali Muhammad\",\"doi\":\"10.61266/mjcls.v1i7.136\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"ان الدستور يوصف بانه القانون الاعلى في كل دولة , لذلك ان تعديل هذا القانون هو امر ضروري جدا وذلك لمسايرة المستجدات التي تظهر على جميع الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع وان طريقة التعديل للدستور تختلف باختلاف الدساتير كونها مرنة او دساتير جامدة, كذلك اختلاف الهيئات التي يخولها الدستور حق التعديل, سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. ان معظم الدساتير توكد على مبدأ الفصل بين السلطات, والتي تبين في نصوصها الدستورية وظيفة كل سلطة من السلطات ومن هذا المبدأ يضع الدستور نصوصا تبين اختصاص ووظائف السلطات في الدولة, وكذلك صلاحية كل سلطة ويقوم بتنظيم علاقاتها بالسلطات الاخرى. ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس نيابي واحد او اكثر والتي يطلق عليه اسم البرلمان. و من اهم الوظائف التي تقوم بها السلطة هي وظيفة اقتراح تعديل الدستور, فقد اختلفت الدساتير في نصوصها حول من هي الجهة التي لها الحق في اقتراح تعديل الدستور, مثلا قد يعطي الدستور الحق للسلطة التنفيذية في تعديل الدستور, كما هو الحال في الدستور الياباني لعام 1946, والدستور الجزائري لعام 1967, بعض الدساتير تعطي الحق في اقتراح التعديل الى السلطة التشريعية كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 1946, كذلك الدستور الفرنسي لعام 1958 نص في المادة 89 منه , على ان رئيس الجمهورية وبناءا على اقتراح من قبل الوزير الاول واعضاء البرلمان لهم الحق في اقتراح تعديل الدستور والذي يعرض التعديل على البرلمان للموافقة عليه فاذا اقره البرلمان ووافق عليه يجب عرضه على الشعب لكي تؤخذ الموافقة فاذا وافق يصبح التعديل نافذا. وقد تعطي الدساتير حق اقتراح التعديل الى البرلمان والسلطة التنفيذية معا كما هو الحال في دستور البرازيل لعام 1988 حيث نص في المادة 60 منه, على ان يكون لرئيس الجمهورية وثلث اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي ونصف الجمعيات التشريعية لوحدات الاتحاد ان تقدم طلب بتعديل الدستور, كذلك ما جاء في الدستور العراقي لعام 2005 حيث اعطى الدستور الحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء من مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور, هنا لم ينص الدستور العراقي لعام 2005 على اعطاء اقتراح تعديل الدستور لرئيس مجلس النواب وان اعطاء هذه الصلاحية ضرورية جدا لكونه الرئيس الإداري الاعلى لمجلس النواب والممثل الحقيقي للشعب العراقي\",\"PeriodicalId\":409522,\"journal\":{\"name\":\"MIsan Journal of Comparative Legal Studies\",\"volume\":\"65 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-12-05\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"MIsan Journal of Comparative Legal Studies\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.136\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.136","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
اعطاء صلاحية اقتراح تعديل دستور جمهورية العراق لعام 2005 لرئيس مجلس النواب اسوة برئيس الجمهورية (دراسة مقارنة)
ان الدستور يوصف بانه القانون الاعلى في كل دولة , لذلك ان تعديل هذا القانون هو امر ضروري جدا وذلك لمسايرة المستجدات التي تظهر على جميع الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع وان طريقة التعديل للدستور تختلف باختلاف الدساتير كونها مرنة او دساتير جامدة, كذلك اختلاف الهيئات التي يخولها الدستور حق التعديل, سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. ان معظم الدساتير توكد على مبدأ الفصل بين السلطات, والتي تبين في نصوصها الدستورية وظيفة كل سلطة من السلطات ومن هذا المبدأ يضع الدستور نصوصا تبين اختصاص ووظائف السلطات في الدولة, وكذلك صلاحية كل سلطة ويقوم بتنظيم علاقاتها بالسلطات الاخرى. ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس نيابي واحد او اكثر والتي يطلق عليه اسم البرلمان. و من اهم الوظائف التي تقوم بها السلطة هي وظيفة اقتراح تعديل الدستور, فقد اختلفت الدساتير في نصوصها حول من هي الجهة التي لها الحق في اقتراح تعديل الدستور, مثلا قد يعطي الدستور الحق للسلطة التنفيذية في تعديل الدستور, كما هو الحال في الدستور الياباني لعام 1946, والدستور الجزائري لعام 1967, بعض الدساتير تعطي الحق في اقتراح التعديل الى السلطة التشريعية كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 1946, كذلك الدستور الفرنسي لعام 1958 نص في المادة 89 منه , على ان رئيس الجمهورية وبناءا على اقتراح من قبل الوزير الاول واعضاء البرلمان لهم الحق في اقتراح تعديل الدستور والذي يعرض التعديل على البرلمان للموافقة عليه فاذا اقره البرلمان ووافق عليه يجب عرضه على الشعب لكي تؤخذ الموافقة فاذا وافق يصبح التعديل نافذا. وقد تعطي الدساتير حق اقتراح التعديل الى البرلمان والسلطة التنفيذية معا كما هو الحال في دستور البرازيل لعام 1988 حيث نص في المادة 60 منه, على ان يكون لرئيس الجمهورية وثلث اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي ونصف الجمعيات التشريعية لوحدات الاتحاد ان تقدم طلب بتعديل الدستور, كذلك ما جاء في الدستور العراقي لعام 2005 حيث اعطى الدستور الحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء من مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور, هنا لم ينص الدستور العراقي لعام 2005 على اعطاء اقتراح تعديل الدستور لرئيس مجلس النواب وان اعطاء هذه الصلاحية ضرورية جدا لكونه الرئيس الإداري الاعلى لمجلس النواب والممثل الحقيقي للشعب العراقي