{"title":"نطاق حق المحامي باحتباس ما في حوزته من أوراق ونقود موكله","authors":"اياد البطاينه","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.578","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.578","url":null,"abstract":"في إطار التشريعات الناظمة لعلاقة المحامي بموكله فقد أقر قانون نقابة المحامين الأردنيين للمحامي الحق باحتباس ما بحوزته من وثائق ونقود تعود لموكله حتى يوفي له الموكل ما عليه من أتعاب محاماة. ومن خلال البحث خلص بأن القانون قد فرّق بين ما إذا كانت أتعاب المحاماة محددة بموجب اتفاق خطي وبالتالي يحق للمحامي ممارسة حق الاحتباس دون حاجة للحصول على إذن قضائي أو اتباع أي إجراء له صفة قضائية شريطة أن يقتصر الاحتباس على الأموال في حدود مقدار الأتعاب غير المدفوعة. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي على أتعاب المحاماة، فإن نص المادة (50/2) من قانون نقابة المحامين الأردنيين غير واضح حيث اعطى الصلاحية لمجلس نقابة المحامين بتحديد مقدار الأتعاب. حيث تنص المادة السابق ذكرها على ما يلي: \"مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب\". وعليه، يجب تعديل هذا النص ليكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بممارسة المحامي لحق الاحتباس في حال عدم وجود اتفاقية أتعاب خطية وبأن يجعل ممارسة هذا الحق منوطة بإقامة دعوى تقدير أتعاب المحاماة وفي جميع الأحوال لا يشكل عناصر جريمة اساءة الأمانه طالما كان الإحتباس في حدود ما تجيزه النصوص من أتعاب.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114995329","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"خصوصيَّةُ الدَّعوى المدنيَّةِ المُتعلّقةِ بالنّزاعاتِ الجُمركيّةِ أمامَ القضاءِ الجُمركيّ","authors":"عدی محمود کامل العرود, أياد الحديدي","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.419","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.419","url":null,"abstract":" تُشكّل الضَّرائب والغرامات والرُّسوم الجُمركيّة، المورد الأوَّل لخزينة الدّولة، وتسهم في رفع ميزانيّتها؛ ممّا يبرز الدَّور الفعَّال لإدارة الجمارك باعتبار أنّ أيّ تملُّص من أداء الضَّرائب والغرامات والرُّسوم يشكّل نزيفاً لموارد الدَّولة الماليّة؛ ممّا يحتمّ عليها التصدّي لذلك ومحاربتها، ولن يتأتّى ذلك إلّا برقابة جمركيّة صارمة في ظلّ نصوص قانونيّة واضحة، والوسيلة لاستيفاء الحقوق أو حمايتهـا هـي الدَّعوى، فهـي الطريـق الـذي يجـب أن يسـلكه المرء للحصـول علـى حقّـه أو الدفـاع عنـه، والوسـيلة إلـى تحقيق الحماية التـي يقرّرهـا القانـون للحـقّ، فكما نعلم يتولـّد عـن الجريمة الجُمركيّة بوجهٍ عـامّ دعوتان أساسـيتان: دعـوى عموميـّة تحرّكها وتباشرها النيابة العامّة الجُمركيّة، ودعـوى مدنيّة تحرّكها وتباشرها إدارة الجمارك، ويُمثّلها في الخصومة أمام المحاكم الجُمركيّة النيابة العامّة الجُمركيّة، ومن هنا تتجلى خصوصيَّة الدَّعوى المدنيَّة في شقّها الجُمركيّ كون المُشرّع أسس لقاعدة اعتبر فيها أنّ الغرامات الجُمركيّة والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك تعويضاً مدنيّاً للدائرة، ولا تشملها أحكام قوانين العفو العامّ، وهو ما سوف نسلّط الضّوء عليه في هذه الورقة البحثية.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"6 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123684334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الشيكات الصادرة عن المدين المعسر في فترة الريبة بين قواعد الصرف وقانون الاعسار","authors":"ابراهيم عبيدات, محمد جبار طاهر الشمري","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.494","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.494","url":null,"abstract":"تنص المادة 245 من قانون التجارة الأردني على أنه \"يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن\"، بينما تنص المادة 33/أ من قانون الاعسار الأردني على \"تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضرراً بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم تنفيذها\". من خلال النصين المذكورين تبرز اشكالية الدراسة المتمثلة بمدى التلاؤم بينهما وأثر ذلك على إصدار الشيك من المدين المعسر وتداوله والعلاقات الصرفية الناشئة عنه في تلك الفترة. ولتوضيح هذه الإشكالية فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين: يتناول الأول الأحكام الصرفية الناظمة لمقابل الوفاء بالشيك؛ أما الثاني فيبحث في انعكاسات قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر على الشيك خلال فترة الربية ولكي يتحقق ذلك فقد اتبعنا المنهج التحليلي لنصوص قانون التجارة الأردني وقانون الإعسار الأردني. وبالنتيجة توصلنا إلى أنه بمجرد إصدار المدين المعسر للشيك يخرج مقابل الوفاء من الذمة المالية له ويدخل في الذمة المالية للمستفيد أو الحامل وهذا يقود إلى تمايز الأحكام القانونية في بيان شمول الشيكات بقواعد عدم نفاذ التصرفات الاّ ما انطبقت عليه أحكام فترة الريبة.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"148 12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130056081","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"آثار شرط الاحتفاظ بالملكية تجاه الغير وفقاً لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018/ دراسة مقارنة","authors":"جهاد محمد الجراح","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.486","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.486","url":null,"abstract":"إن وجود المبيع في يد المشتري في ظل شرط احتفاظ البائع بملكية المبيع، قد يجعل الغير يتعامل مع المدين بهذا المنقول وهو لا يعلم باحتفاظ البائع بملكية المبيع، لذا أوجد المشرع وسيلة لنفي هذا الغموض وتنبيه الغير وحمايته بمضمون هذا الشرط.\u0000ويكون ذلك من خلال قيد الشرط في السجل المعدّ لذلك (الإشهار)، وضمن المنظومة التشريعية الأردنية ومن حيث الأصل، اعتبر المشرع الأردني تسجيل التصرفات القانونية ركناً في هذه التصرفات – عندما يتطلب القانون ذلك -يترتب على مخالفته البطلان، إلا أن المشرع الأردني خرج عن هذا الأصل وأخذ بفكرة نفاذ (سريان) التصرف القانوني وقسّمه إلى: نفاذ داخلي بين أطراف التصرف، ونفاذ خارجي تجاه الغير، وجعل القيد سبيلاً للنفاذ تجاه الغير فقط.\u0000وبالرّغم من تقرير نفاذ حق الضمان تجاه الغير، إلا أن المشرع الأردني لم يبين المقصود بالغير على وجه التحديد، كما أن المشرع لم يبيّن مدى حجية القيد تجاه الغير كما فعلت التشريعات الأخرى، إضافة إلى أنه لم يسمح للمشتري أن يتصرف بالمبيع بما يحقق التوازن بين مصلحة البائع ومصلحة المشتري ومصلحة الغير.\u0000وقد حاول الباحث التصدّي للإشكالات السابقة في محاولة لإيجاد حلول لها حيث أوصى بعدم تقييد حرية المشتري بالتصرف بالمبيع بشرط نقل المبيع للغير محمّلاً بشرط الاحتفاظ بالملكية.\u0000كما أوصى الباحث بالنص صراحة على حق البائع باسترداد المبيع في حال إخفاق المشتري بتنفيذ التزامه بدفع كامل الثمن، إضافة إلى تحصين البائع في ظل الشرط أمام دائني إجراءات الإعسار.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130275243","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"قراءة في العلامة التجارية الشائعة والوصفية كمعيار لانتفاء الصفة الفارقة في تكوين العلامة التجارية/ دراسة تحليلية مقارنة في القانون الفرنسي والقانون الأردني والتوجيه الاوروبي","authors":"جمال طلال النعيمي, Adnan Alomar","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.436","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.436","url":null,"abstract":"لقد تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما في مجال العلامات التجارية كونه يرتبط في امكانية تكوين العلامة التجارية ونشأتها بشكل صحيح مما يسمح بالتالي بتسجيلها أو عدم امكانية الحكم ببطلانها. فالصفة الفارقة تعتبر شرطا جوهريا لصحة العلامة التجارية لأنها تنبع من جوهر وظيفة العلامة التي تكمن في امكانية تمييز منتجات وخدمات المنافسين عن بعضها البعض.\u0000وتنبع اشكالية الدراسة من ان المشرع الاردني لم يضع تنظيما واضحا لموضوع الصفة الفارقة في العلامة التجارية واكتفى بوضع معيار عام بضرورة توافر هذه الصفة في العلامة التجارية، في حين نظم المشرع الفرنسي والتوجيه الاوروبي بنصوص واضحة معايير انتفاء الصفة الفارقة في العلامة التجارية والتي من ضمنها العلامة الوصفية والشائعة.\u0000وفي النهاية خرجت الدراسة بنتائج هامة ابرزت الايجابيات والسلبيات للتنظيم التشريعي لموضوع العلامة الوصفية والشائعة في القوانين موضوع الدراسة والتي في ضوئها قدمنا توصيات تعظم هذه الايجابيات ومحاولة تلافي السلبيات","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127916373","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
لانا الخلايلة, آمال عبدالله أبو عنزة, توفيق عارف توفيق المجالي
{"title":"حماية المستهلك من الإعلان الإلكتروني المضلل في التشريع الأردني","authors":"لانا الخلايلة, آمال عبدالله أبو عنزة, توفيق عارف توفيق المجالي","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.420","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.420","url":null,"abstract":"جاءت هذه الدراسة بهدف بيان مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المستهلك في التشريع الأردني من الإعلان الإلكتروني المضلل، وذلك من خلال مناقشة مدى كفاية القواعد العامة ذات العلاقة الواردة في القانون المدني الأردني، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 في إقرار أسس قانونية جدية وفعالة في حماية المستهلك من الإعلان الإلكتروني المضلل، و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها؛ أنَّ التشريعات المتعلقة بالإعلانات المضللة تنطبق دون إعتبار لوسيلة الإعلام المستخدمة في نقل ونشر المعلومة، حيث تنطبق الأحكام ذاتها على الرغم من إختلاف علاقة المستهلك بالمعلن عبر الإنترنت عن العلاقة التقليدية، الأمر الذي يتطلب وجود حماية قانونية خاصة بالإعلانات المضللة عبر الإنترنت.\u0000و أوصت الدراسة ختاماً بجملة من التوصيات لعل أهمها: مطالبة المشرع الأردني ضرورة العمل على توفير حماية قانونية متكاملة وموحدة لحماية المستهلك في مواجهة الإعلان المضلل عبر الأنترنت، وعدم الإكتفاء بوسائل الحماية المتوفرة في القواعد العامة في القانون المدني أو تلك الواردة في قانون حماية المستهلك، وضرورة تفعيل دور جمعية حماية المستهلك الأردني الواردة في قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"101 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123378345","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"The Civil Liability for Company Liquidators under the Jordanian Civil Law","authors":"A. Alhawamdeh, A. Alfawaer","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.359","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.359","url":null,"abstract":"This study aims to clarify the case scenarios in which the liquidators have civil liability, whether based on a contractual or tort basis. It indicated legal gaps and flaws in liquidators’ civil liability under Jordanian Law. It provides recommendations to the legislator for bridging the gaps and remedying the flaws in the liquidator civil legal liability area to provide reasonable protection for the company, shareholders, creditors, and other stakeholders.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114360323","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"أثر إدارة المخاطر على تفعيل الانتقائية في عمليات التخليص الجمركي","authors":"عناد عطيه السعيدات, طلال ابو مالك","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.465","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.465","url":null,"abstract":" تناولت هذه الدراسة أثر إدارة المخاطر الجمركية على تفعيل الانتقائية في عمليات التخليص الجمركي ودورها في تسهيل حركة المبادلات التجارية وإزالة المعيقات التي تحدُ من تدفقها وانسيابها بكلَ يُسرٍ وسهولة، باحثة في أثرها الرَقابي على عمليات التخليص الجمركي . وقد توصَلت هذه الدراسة إلى أن إدارة المخاطر الجمركية أسهمت فعليًا في تسهيل حركة المبادلات التجارية الخارجيّة والداخليّة ، وفي الوقت ذاته ارتقت بمستويات الرقابة على عمليات التخليص الجمركي عبر توجيهها إلى الإرساليات التجارية ذات الخطورة المرتفعة ، في المقابل تخفيض الوقت والإجراءات على البضائع ذات الخطورة المنخفضة وهذا يسهم في زيادة حركة المبادلات التجارية ، وقد خلصت الدراسة إلى عدَةِ توصيات بضرورة التوسع في أنظمة إدارة المخاطر الجمركية وإجراء المراجعة الشاملة والدورية لمعايير الانتقائية المعتمدة لديها.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131381552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"تباين موقف المشرّع الأردني من مكان انعقاد العقد عن بعد","authors":"مصطفى موسى مصطفى العجارمة, ياسين احمد القضاة","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.472","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.472","url":null,"abstract":"يهدف هذا البحث إلى بيان موقف المشرّع الأردني من مسألة انعقاد العقد عن بعد سواء في الأحكام العامة الواردة في القانون المدني أو الأحكام الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الأمر الذي فرض إشكاليات عملية، بالأخص حالة العقد المبرم في شق من بوسيلة إلكترونية والشق الآخر بوسيلة تقليدية.\u0000وقد توصل الباحثان إلى أن المشرّع الأردني لم يعالج في قانون المعاملات الإلكترونية الحالي مسألة تحديد مكان انعقاد العقد المبرم جزئياً بوسيلة إلكترونية وذلك خلافاً لموقفه في قانون المعاملات الإلكترونية المُلغى الذي كان يعتبره عقداً إلكترونياً بصريح النص، ولمعالجة هذا القصور فقد أوصى الباحثان بضرورة النص صراحة على اعتبار مثل هذا التصرف عقداً إلكترونياً يخضع لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية وذلك بإضافة عبارة \"كلياً أو جزئياً\" إلى نص المادة (3/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الحالي.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126763492","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الأثر القانوني المترتب على عمليات تحويل الجنس على الحاله المدنية/ دراسة تحليلية","authors":"\"محمد اشرف\" خالد علي القهيوي","doi":"10.35682/jjlps.v15i1.477","DOIUrl":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i1.477","url":null,"abstract":"تناول هذا البحث فكرة الاثر القانوني المترتب على عمليات تحويل الجنس على الحالة المدنية دراسة تحليله، وهذه الاشكالية بدأت مندو زمن بعيد، ولكن في الوقت الحاضر اصبحت هذه الظاهرة تنتشر بسرعه فائقة مع تطور العلم، بحيثاصبح هؤلاء الاشخاص يقومون بإجراء عمليات جراحية بهدف تحويل جنسهم من ذكر الى انثى او من انثى الى ذكر، وكل هذا له تأثير على الحالة المدنية للفرد، وفي ظل غياب التنظيم التشريعي عند غالبيه الدول العربية ومنها الاردن، وعلى هذا الاساس فقد قمت بتقسيم البحث الىثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الاول،ماهية تحويل الجنس في القانون الوضعي، وتناولت في المبحث الثاني التنظيم القانوني لتحويل الجنس في القانون والشريعة، والمبحث الثالث مفهوم الحالة المدنية وعناصرها. واستخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي، وذلك للاطلاع على موقف التنظيمات القانونيةالمختلفة وموقف الدول التي تبيح او تحرم تحويل الجنس، وحيث ان التوجه العربي يذهب الى اباحه تصحيح الجنس وتحرم تغيير الجنس. \u0000وقد توصل الباحث لاهم نتيجة واهم توصية: \u0000- حيث ان الشريعة الاسلامية تحلل عمليات تصحيح الجنس، وذلك عندما يكون الهدف منها العلاج أو تصحيح عيب خلقي اصاب الشخص بعد التأكد من التقارير الطبية ورأي ذوي الاختصاص. \u0000- يوصي الباحث بالعمل على اصدار تشريع قانوني ينظم مسألة تحويل وتغيير الجنس، حتى نتمكن من تقنيين هذا النوع والسيطرة على انتشاره وضبطه، ليكون رادعا للحد منها لكيلا تصبح ظاهرة، كون الموضوع في غاية الخطورة ويتعدى الاثر للشخص ويصل للمجتمع.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117055638","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}