{"title":"ال مدى خضوع حكم التحكيم الوطني للطعن بإعادة المحاكمة \"دراسة مقارنة\"","authors":"د. حسام الدين محمود الدن","doi":"10.14419/ls.v4i1.288","DOIUrl":"https://doi.org/10.14419/ls.v4i1.288","url":null,"abstract":"يتميز نظام التحكيم بالسرعة والإنجاز في فصل النزاعات، واختصار الوقت والإجراءات، ومع ذلك فقد يصدر عن هيئة التحكيم حكم، ثم يتضح فيما بعد وجود بينات أو مستندات مزورة أو اعتراها الغش وبُنيَ عليها الحكم، وهنا تكمن الإشكالية؛ فهل يمكن للأطراف في هذه الحالة التقدم بطلب إعادة محاكمة بشأن ذلك الحكم؟ وفي حال السماح قانوناً بالطعن بإعادة المحكمة على حكم التحكيم، فهل تكون الجهة المختصة بإعادة المحاكمة هي هيئة التحكيم ذاتها أم المحكمة النظامية المختصة؟. لا شك أن الأصوب هو أن تتولى هيئة التحكيم هذه المهمة، باعتبارها الأخبر بموضوع النزاع. ولكن ذلك يسوقنا إلى دراسة هذا الموضوع والبحث فيه بشكل معمق بهدف بيان الإجراءات القانونية السليمة واجبة الاتباع لمباشرة هذا الطعن غير العادي فقهاً وقانوناً. ويتأتى ذلك في ظل عزوف العديد من تشريعات التحكيم المقارنة عن تنظيم هذه المسألة. وعليه فقد تناول هذا البحث من خلال منهج المقارنة الموقف القانوني للمشرع الفلسطيني والعربي من الطعن غير العادي على حكم التحكيم، وحالاته وإجراءاته، مع إطلالة على موقف بعض تشريعات التحكيم العربية والأجنبية المقارنة، وذلك من خلال أربعة مباحث لبيان ماهية الطعن بإعادة المحاكمة والأحكام التي تخضع لهذا الطريق من طرق الطعن، وتلك التي لا يجور أن تخضع له، وبيان موقف الفقه وبعض التشريعات منه. وقد خلص هذا البحث إلى أن التنظيم التشريعي الفلسطيني الحالي للطعن بإعادة المحاكمة على حكم التحكيم وكذلك الأمر في العديد من التشريعات العربية غير كافي، وينبغي تطويره وتعديله في ظل تباين واختلاف الأنظمة القانونية المقارنة حول جوازه من عدمه. وقد أوصى الباحث المشرع الفلسطيني والعربي بالنص صراحة على إمكانية الطعن بإعادة المحاكمة على حكم التحكيم على غرار بعض تشريعات التحكيم المقارنة وتنظيم إجراءاته وحالاته وتحديد الجهة المختصة بنظره، وذلك على نحو يتناسب مع نظام التحكيم.","PeriodicalId":322400,"journal":{"name":"المجلة الاكاديمية العالمية للدراسات القانونية","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131069602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"أثر جائحة كورونا Covide 19) ) على المسؤولية العقدية للناقل الجوي عن تأخير رحلات النقل أو الغاءها \"قراءة في قانون تنظيم الطيران المدني البحريني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013 والقانون المدني البحريني","authors":"د. وفاء يعقوب جناحي","doi":"10.14419/LS.V3I2.218","DOIUrl":"https://doi.org/10.14419/LS.V3I2.218","url":null,"abstract":" \u0000إن جائحة كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات احترازية لم تشهدها الأجيال الحالية، أثرت بشكل مباشر على كثير من القطاعات، أولها قطاع الطيران، ومن المنطقي أن تمتد تبعاته إلى الالتزامات التعاقدية، مثل عقود النقل والشحن الجوي. \u0000 \u0000لذلك أثير جدل قانوني بين فقهاء القانون بعد ظهور الفيروس في الصين وانتشاره في أغلب دول العالم، حول مدى احقية شركات الطيران الذين اضطروا إلى توقيف أنشطتهم تنفيذاً للقرارات الوقتية الصادرة من الحكومات في مختلف دول العالم الاستناد إلى هذه القرارات لتبرير فسخ عقودهم أو تأجيل تنفيذ التزاماتهم في المواعيد المتفق عليها؟ \u0000 \u0000 في الحقيقة ذهب البعض إلى اعتبار الأوبئة ومنها فيروس كورونا من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ الالتزامات وبالتالي يجوز لشركات الطيران التمسك بها لإعفائها من المسؤولية ومن ثم فسخ العقد، في حين تمسك البعض الآخر على تكييف الأوبئة التي تصيب البشرية على أنها ظروف استثنائية عامة مؤقتة لا تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا بل تؤدي فقط إلى تأجيله، وبالتالي يرى أصحاب هذا الرأي بإمكانية تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود النقل متى توافرت شروطها. وهناك اتجاه ثالث يرى بأن الأسباب التي منعت شركات الطيران من تنفيذ التزاماتها في ظل جائحة كورونا هو ليس الفيروس بذاته وإنما الإجراءات الحكومية والتدابير الاحترازية المترتبة على انتشار الفيروس والتي تكيف على أنها من أفعال الغير وتعتبر صورة من صور السبب الأجنبي.","PeriodicalId":322400,"journal":{"name":"المجلة الاكاديمية العالمية للدراسات القانونية","volume":"2013 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125679261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"مسؤولية الطبيب عن تفاقم الحالة الصحية للمريض","authors":"د. زينة حسين علوان","doi":"10.14419/LS.V3I2.203","DOIUrl":"https://doi.org/10.14419/LS.V3I2.203","url":null,"abstract":"الحق في سلامة الجسم هو مركز قانوني يمكّن شاغله في حدود القانون من الاحتفاظ بسلامته البدنية ومستوى الصحة التي يختبرها وبسكينه الجسدية والنفسية، ويُنقل الحق في الأمان إلى جميع أعضاء الجسم وأن المساس به يرتب المسؤولية ولأن الإجراءات الطبية تتطلب االمساس بجسم الإنسان قد يؤدي الى قيام مسؤولية الطبيب عندما يقوم بخطأ الذي يفاقم الحالة الصحية للمريض وتكييف هذه المسؤولية باعتبارها مسؤولية مهنية.","PeriodicalId":322400,"journal":{"name":"المجلة الاكاديمية العالمية للدراسات القانونية","volume":"79 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121035247","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}