Muneerqby Ali Mufleh, Baidar Mohammed Mohammed Hassan, Mesbahul Hoque, Setiyawan Gunardi
{"title":"从伊斯兰法理学的角度来看,不可能对新型冠状病毒预防消毒产生的影响","authors":"Muneerqby Ali Mufleh, Baidar Mohammed Mohammed Hassan, Mesbahul Hoque, Setiyawan Gunardi","doi":"10.33102/jfatwa.vol27no3.416","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":" مكّن التّطوّرُ التّقنيّ لأساليب التّصنيع الإنسانَ من استغلال عناصر الطّبيعة، بما فيها النّجاسات، وإدخالها في كثير من المنتجات، ومن هذه المنتجات: المنتجات الكحوليّة، كالمعقّمات الّتي أساسها الكحول، والّتي تعتبر أكثر المطهّرات استعمالًا لليدين؛ للوقاية من وباء كورونا المستجدّ، فولّد لدى المسلمين اليوم التّخوّف من استخدام هذه المعقّمات؛ هل هي طاهرة، فيجوز استعمالها أم تبقى نجسة، فلا يجوز استعمالها؟ لذا جاء هذا البحث ليبيّن حكم الكحول في الفقه الإسلاميّ، ثمّ يوضّح أثر الاستحالة في المنتجات الكحوليّة (معقّمات الوقاية من كورونا المستجدّ أنموذجًا)، ولتحقيق هذين الهدفين استخدم الباحث المنهج الاستقرائيّ والتّحليليّ؛ لاستقراء أقوال الفقهاء وأدلّتهم في هذا الموضوع من المصادر والمراجع المعتمدة، وتحليلها، ومناقشتها، ثمّ التّرجيح فيها بما يتوافق مع نصوص الشّرع ومقاصده. وأهمّ النّتائج الّتي توصّل إليها الباحث ما يأتي: إذا دخل في تركيب هذه المعقّمات موادّ كحوليّة غير نجسة، فلا حرج في استعمالها في التّعقيم والتّطهير، وليس لها تأثير على الوضوء والصّلاة؛ لأنّ الأصل في الأشياء الطّهارة. أمّا إذا دخل في تركيبها موادّ كحوليّة نجسة، فإمّا أن تستهلك هذه المواد استهلاكًا تامًّا في المواد الأخرى، وإمّا أن يبقى منها شيء فيها، وإمّا أن يحصل الشّكّ في نجاستها؛ فإذا استهلكت استهلاكًا كلّيًّا في المواد الأخرى الطّيّبّة، فتعتبر طاهرة، يجوز استعمالها، وإذا لم تستحلّ النّجاسة كلّيًّا، فلا يجوز استعمالها للتّعقيم إلّا عند الحاجة؛ أي عند عدم وجود البديل، كالمنظّفات والمطهّرات المباحة؛ لأنّ الشّارع أمر بالتّوقّي من النّجاسات. وإذا دخل في تصنيعها موادّ مجهولة الحال أو المصدر، فالظّاهر أنّها مباحة؛ لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولكن إذا تُركت تورّعًا فهو أولى. إذا أثبت الطّبّ بأنّ هذه المعقّمات تحتوي على موادّ ضارّة، فلا يجوز استعمالها، وإن استحالت؛ لأنّ حفظ النّفس من أهمّ مقاصد الشّريعة الإسلاميّة الّتي عنيت بها. \n ","PeriodicalId":15807,"journal":{"name":"Journal of Fatwa Management and Research","volume":"144 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-05-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"أثر الاستحالة على معقّمات الوقاية من كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في منظور الفقه الإسلامي\",\"authors\":\"Muneerqby Ali Mufleh, Baidar Mohammed Mohammed Hassan, Mesbahul Hoque, Setiyawan Gunardi\",\"doi\":\"10.33102/jfatwa.vol27no3.416\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\" مكّن التّطوّرُ التّقنيّ لأساليب التّصنيع الإنسانَ من استغلال عناصر الطّبيعة، بما فيها النّجاسات، وإدخالها في كثير من المنتجات، ومن هذه المنتجات: المنتجات الكحوليّة، كالمعقّمات الّتي أساسها الكحول، والّتي تعتبر أكثر المطهّرات استعمالًا لليدين؛ للوقاية من وباء كورونا المستجدّ، فولّد لدى المسلمين اليوم التّخوّف من استخدام هذه المعقّمات؛ هل هي طاهرة، فيجوز استعمالها أم تبقى نجسة، فلا يجوز استعمالها؟ لذا جاء هذا البحث ليبيّن حكم الكحول في الفقه الإسلاميّ، ثمّ يوضّح أثر الاستحالة في المنتجات الكحوليّة (معقّمات الوقاية من كورونا المستجدّ أنموذجًا)، ولتحقيق هذين الهدفين استخدم الباحث المنهج الاستقرائيّ والتّحليليّ؛ لاستقراء أقوال الفقهاء وأدلّتهم في هذا الموضوع من المصادر والمراجع المعتمدة، وتحليلها، ومناقشتها، ثمّ التّرجيح فيها بما يتوافق مع نصوص الشّرع ومقاصده. وأهمّ النّتائج الّتي توصّل إليها الباحث ما يأتي: إذا دخل في تركيب هذه المعقّمات موادّ كحوليّة غير نجسة، فلا حرج في استعمالها في التّعقيم والتّطهير، وليس لها تأثير على الوضوء والصّلاة؛ لأنّ الأصل في الأشياء الطّهارة. أمّا إذا دخل في تركيبها موادّ كحوليّة نجسة، فإمّا أن تستهلك هذه المواد استهلاكًا تامًّا في المواد الأخرى، وإمّا أن يبقى منها شيء فيها، وإمّا أن يحصل الشّكّ في نجاستها؛ فإذا استهلكت استهلاكًا كلّيًّا في المواد الأخرى الطّيّبّة، فتعتبر طاهرة، يجوز استعمالها، وإذا لم تستحلّ النّجاسة كلّيًّا، فلا يجوز استعمالها للتّعقيم إلّا عند الحاجة؛ أي عند عدم وجود البديل، كالمنظّفات والمطهّرات المباحة؛ لأنّ الشّارع أمر بالتّوقّي من النّجاسات. وإذا دخل في تصنيعها موادّ مجهولة الحال أو المصدر، فالظّاهر أنّها مباحة؛ لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولكن إذا تُركت تورّعًا فهو أولى. إذا أثبت الطّبّ بأنّ هذه المعقّمات تحتوي على موادّ ضارّة، فلا يجوز استعمالها، وإن استحالت؛ لأنّ حفظ النّفس من أهمّ مقاصد الشّريعة الإسلاميّة الّتي عنيت بها. \\n \",\"PeriodicalId\":15807,\"journal\":{\"name\":\"Journal of Fatwa Management and Research\",\"volume\":\"144 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-05-27\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Journal of Fatwa Management and Research\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no3.416\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Fatwa Management and Research","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no3.416","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
أثر الاستحالة على معقّمات الوقاية من كورونا المستجدّ (كوفيد-19) في منظور الفقه الإسلامي
مكّن التّطوّرُ التّقنيّ لأساليب التّصنيع الإنسانَ من استغلال عناصر الطّبيعة، بما فيها النّجاسات، وإدخالها في كثير من المنتجات، ومن هذه المنتجات: المنتجات الكحوليّة، كالمعقّمات الّتي أساسها الكحول، والّتي تعتبر أكثر المطهّرات استعمالًا لليدين؛ للوقاية من وباء كورونا المستجدّ، فولّد لدى المسلمين اليوم التّخوّف من استخدام هذه المعقّمات؛ هل هي طاهرة، فيجوز استعمالها أم تبقى نجسة، فلا يجوز استعمالها؟ لذا جاء هذا البحث ليبيّن حكم الكحول في الفقه الإسلاميّ، ثمّ يوضّح أثر الاستحالة في المنتجات الكحوليّة (معقّمات الوقاية من كورونا المستجدّ أنموذجًا)، ولتحقيق هذين الهدفين استخدم الباحث المنهج الاستقرائيّ والتّحليليّ؛ لاستقراء أقوال الفقهاء وأدلّتهم في هذا الموضوع من المصادر والمراجع المعتمدة، وتحليلها، ومناقشتها، ثمّ التّرجيح فيها بما يتوافق مع نصوص الشّرع ومقاصده. وأهمّ النّتائج الّتي توصّل إليها الباحث ما يأتي: إذا دخل في تركيب هذه المعقّمات موادّ كحوليّة غير نجسة، فلا حرج في استعمالها في التّعقيم والتّطهير، وليس لها تأثير على الوضوء والصّلاة؛ لأنّ الأصل في الأشياء الطّهارة. أمّا إذا دخل في تركيبها موادّ كحوليّة نجسة، فإمّا أن تستهلك هذه المواد استهلاكًا تامًّا في المواد الأخرى، وإمّا أن يبقى منها شيء فيها، وإمّا أن يحصل الشّكّ في نجاستها؛ فإذا استهلكت استهلاكًا كلّيًّا في المواد الأخرى الطّيّبّة، فتعتبر طاهرة، يجوز استعمالها، وإذا لم تستحلّ النّجاسة كلّيًّا، فلا يجوز استعمالها للتّعقيم إلّا عند الحاجة؛ أي عند عدم وجود البديل، كالمنظّفات والمطهّرات المباحة؛ لأنّ الشّارع أمر بالتّوقّي من النّجاسات. وإذا دخل في تصنيعها موادّ مجهولة الحال أو المصدر، فالظّاهر أنّها مباحة؛ لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولكن إذا تُركت تورّعًا فهو أولى. إذا أثبت الطّبّ بأنّ هذه المعقّمات تحتوي على موادّ ضارّة، فلا يجوز استعمالها، وإن استحالت؛ لأنّ حفظ النّفس من أهمّ مقاصد الشّريعة الإسلاميّة الّتي عنيت بها.