{"title":"也门民事诉讼和执行法典》中请求令的快速执行:比较研究。","authors":"هاشم محمد محمد الشرفي","doi":"10.59628/jhs.v2i2.878","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"من المعلوم أن القانون قد أوجب أن يكون التقاضي أمام المحاكم عن طريق الخصومة بإجراءاتها المعروفة، إلاَّ أنه قد أجاز وسيلة أخرى أكثر سهولة وأقل تعقيدًا من وسيلة التقاضي، استجابة للضرورة والسرعة التي تقتضي مفاجأة الخصم بإجراء تحفظي أو وقتي، دون اتباع إجراءات الخصومة العادية، وتتمثل هذه الوسيلة فيما يسمى بالعريضة، التي يمكن استخدامها في حالات محددة تَسْتَعْمِلُ فيها المحاكم سلطتها الولائية لبسط الحماية القضائية لمستحقها بإجراءات التنفيذ المعجل، ويستمد القاضي هذه السلطة من سلطة الحاكم الذي ولّاه منصب القضاء.\n والأمر على عريضة عبارة عن قرار يصدره القاضي المختص ولائيًا دون مواجهة أو تسبيب، بناءً على عريضة يقدمها صاحب الشأن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك متضمنة أمرًا بإجراء وقتي، أو إذنًا بالقيام بعمل قانوني، أو إجراء تحفظي، أو مصادقة على تصرف، أو تعيينًا ورقابة في المسائل التي يجب إخضاعها لرقابة القضاء، كل ذلك وفقًا للقواعد التي ينظمها القانون الإجرائي.","PeriodicalId":504291,"journal":{"name":"مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-05-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"التنفيذ المعجل للأوامر على عرائض في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني \\\"دراسة مقارنة\\\".\",\"authors\":\"هاشم محمد محمد الشرفي\",\"doi\":\"10.59628/jhs.v2i2.878\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"من المعلوم أن القانون قد أوجب أن يكون التقاضي أمام المحاكم عن طريق الخصومة بإجراءاتها المعروفة، إلاَّ أنه قد أجاز وسيلة أخرى أكثر سهولة وأقل تعقيدًا من وسيلة التقاضي، استجابة للضرورة والسرعة التي تقتضي مفاجأة الخصم بإجراء تحفظي أو وقتي، دون اتباع إجراءات الخصومة العادية، وتتمثل هذه الوسيلة فيما يسمى بالعريضة، التي يمكن استخدامها في حالات محددة تَسْتَعْمِلُ فيها المحاكم سلطتها الولائية لبسط الحماية القضائية لمستحقها بإجراءات التنفيذ المعجل، ويستمد القاضي هذه السلطة من سلطة الحاكم الذي ولّاه منصب القضاء.\\n والأمر على عريضة عبارة عن قرار يصدره القاضي المختص ولائيًا دون مواجهة أو تسبيب، بناءً على عريضة يقدمها صاحب الشأن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك متضمنة أمرًا بإجراء وقتي، أو إذنًا بالقيام بعمل قانوني، أو إجراء تحفظي، أو مصادقة على تصرف، أو تعيينًا ورقابة في المسائل التي يجب إخضاعها لرقابة القضاء، كل ذلك وفقًا للقواعد التي ينظمها القانون الإجرائي.\",\"PeriodicalId\":504291,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية\",\"volume\":\"27 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-05-06\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.878\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.878","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
التنفيذ المعجل للأوامر على عرائض في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني "دراسة مقارنة".
من المعلوم أن القانون قد أوجب أن يكون التقاضي أمام المحاكم عن طريق الخصومة بإجراءاتها المعروفة، إلاَّ أنه قد أجاز وسيلة أخرى أكثر سهولة وأقل تعقيدًا من وسيلة التقاضي، استجابة للضرورة والسرعة التي تقتضي مفاجأة الخصم بإجراء تحفظي أو وقتي، دون اتباع إجراءات الخصومة العادية، وتتمثل هذه الوسيلة فيما يسمى بالعريضة، التي يمكن استخدامها في حالات محددة تَسْتَعْمِلُ فيها المحاكم سلطتها الولائية لبسط الحماية القضائية لمستحقها بإجراءات التنفيذ المعجل، ويستمد القاضي هذه السلطة من سلطة الحاكم الذي ولّاه منصب القضاء.
والأمر على عريضة عبارة عن قرار يصدره القاضي المختص ولائيًا دون مواجهة أو تسبيب، بناءً على عريضة يقدمها صاحب الشأن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك متضمنة أمرًا بإجراء وقتي، أو إذنًا بالقيام بعمل قانوني، أو إجراء تحفظي، أو مصادقة على تصرف، أو تعيينًا ورقابة في المسائل التي يجب إخضاعها لرقابة القضاء، كل ذلك وفقًا للقواعد التي ينظمها القانون الإجرائي.