{"title":"根据武装冲突期间严格的国际人道主义法保护妇女和儿童","authors":"Layla I. Abuilkassem","doi":"10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp52-61","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"النزاعات المسلحة سواء إن كانت نزاعات دولية تثار بين الدول أم نزاعات مسلحة غير دولية تندلع على ارض دولة واحدة، فهي غالبا ما تتعدى نطاق المعركة نظرا؛ لاستخدام آلة الحرب الحديثة طويلة المدى وواسعة الانتشار. فتلتهم كل ما يقف أمامها، ودمار للدول والشعوب سواء للمنتصر أو المهزوم، وينتج عنها انتهاكات خطيرة وقاسية يتعرض لها الإنسان وخاصا النساء و الأطفال والشيوخ. ولقد عانت هذه الفئة عبر التاريخ من ويلات الحروب والعنف يقع عليهم جراء النزاعات المسلحة، والإذلال وإهدار الكرامة، وهم أول الضحايا التي تنجم عنها النزاعات المسلحة، فالعنف الموجه نحوهم غير مبرر وعنف مبالغ فيه، وموجهة ضدهم وكأنهم أهدافا عسكرية. ومن اجل حمايتهم والحد من استهدافهم ، فقد تضمنت قواعد القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 والبروتوكولين 1977 احكاما بشأن حماية المدنيين، وخاصة الأتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت النزاعات المسلحة، والاجراءات الواجب إتباعها لمواجهة انتهاكات حقوق المرأة والطفل كجزء من السكان المدنيين كغيرهم من الفئات المحمية ، وحماية خاصة ايضا ، وكذلك كمقاتلين ،فهي واجبة الإتباع وملزمة لكل الدول الأطراف بالاتفاقية. وتحمل المسؤولية الدولية عند انتهاك قواعد الحماية القانونية.","PeriodicalId":255205,"journal":{"name":"Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"حماية المرأة والطفل في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة\",\"authors\":\"Layla I. Abuilkassem\",\"doi\":\"10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp52-61\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"النزاعات المسلحة سواء إن كانت نزاعات دولية تثار بين الدول أم نزاعات مسلحة غير دولية تندلع على ارض دولة واحدة، فهي غالبا ما تتعدى نطاق المعركة نظرا؛ لاستخدام آلة الحرب الحديثة طويلة المدى وواسعة الانتشار. فتلتهم كل ما يقف أمامها، ودمار للدول والشعوب سواء للمنتصر أو المهزوم، وينتج عنها انتهاكات خطيرة وقاسية يتعرض لها الإنسان وخاصا النساء و الأطفال والشيوخ. ولقد عانت هذه الفئة عبر التاريخ من ويلات الحروب والعنف يقع عليهم جراء النزاعات المسلحة، والإذلال وإهدار الكرامة، وهم أول الضحايا التي تنجم عنها النزاعات المسلحة، فالعنف الموجه نحوهم غير مبرر وعنف مبالغ فيه، وموجهة ضدهم وكأنهم أهدافا عسكرية. ومن اجل حمايتهم والحد من استهدافهم ، فقد تضمنت قواعد القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 والبروتوكولين 1977 احكاما بشأن حماية المدنيين، وخاصة الأتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت النزاعات المسلحة، والاجراءات الواجب إتباعها لمواجهة انتهاكات حقوق المرأة والطفل كجزء من السكان المدنيين كغيرهم من الفئات المحمية ، وحماية خاصة ايضا ، وكذلك كمقاتلين ،فهي واجبة الإتباع وملزمة لكل الدول الأطراف بالاتفاقية. وتحمل المسؤولية الدولية عند انتهاك قواعد الحماية القانونية.\",\"PeriodicalId\":255205,\"journal\":{\"name\":\"Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-07-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp52-61\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24086/cuejhss.v6n2y2022.pp52-61","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
حماية المرأة والطفل في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة
النزاعات المسلحة سواء إن كانت نزاعات دولية تثار بين الدول أم نزاعات مسلحة غير دولية تندلع على ارض دولة واحدة، فهي غالبا ما تتعدى نطاق المعركة نظرا؛ لاستخدام آلة الحرب الحديثة طويلة المدى وواسعة الانتشار. فتلتهم كل ما يقف أمامها، ودمار للدول والشعوب سواء للمنتصر أو المهزوم، وينتج عنها انتهاكات خطيرة وقاسية يتعرض لها الإنسان وخاصا النساء و الأطفال والشيوخ. ولقد عانت هذه الفئة عبر التاريخ من ويلات الحروب والعنف يقع عليهم جراء النزاعات المسلحة، والإذلال وإهدار الكرامة، وهم أول الضحايا التي تنجم عنها النزاعات المسلحة، فالعنف الموجه نحوهم غير مبرر وعنف مبالغ فيه، وموجهة ضدهم وكأنهم أهدافا عسكرية. ومن اجل حمايتهم والحد من استهدافهم ، فقد تضمنت قواعد القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 والبروتوكولين 1977 احكاما بشأن حماية المدنيين، وخاصة الأتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت النزاعات المسلحة، والاجراءات الواجب إتباعها لمواجهة انتهاكات حقوق المرأة والطفل كجزء من السكان المدنيين كغيرهم من الفئات المحمية ، وحماية خاصة ايضا ، وكذلك كمقاتلين ،فهي واجبة الإتباع وملزمة لكل الدول الأطراف بالاتفاقية. وتحمل المسؤولية الدولية عند انتهاك قواعد الحماية القانونية.