{"title":"المتاجرة في الآثار بين الحظر والتقييد دراسة قانونية","authors":"د. فرج سليمان حموده","doi":"10.37376/jols.vi26.1078","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يمكن تصور أشكال متعددة للمتاجرة بالآثار، أبرزها شراء القطع الأثرية من أجل إعادة بيعها، أو القيام بأنشطة التنقيب ثم المتاجرة فيما يعثر عليه، أو بواسطة شغل المواقع الأثرية لإقامة محال بداخلها، وهذه الأعمال تنطوي على مخاطر جسيمة، تهدد الموروث الثقافي للأمة، وبخاصة في زمن الحروب وما يصاحبها من اختلال في الأمن؛ ولهذا فالمتاجرة تعد من حيث الأصل محظورة بموجب القانون الداخلي (قانون الآثار رقم 3 لسنة 1995م) والاتفاقيات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها. \nبالمقابل، يلاحظ أن القانون المذكور لم يجرم المتاجرة بالآثار إلا على سبيل الأصل، تاركا المجال لاستثناءات تخول مصلحة الآثار -وفق شروط معينة- أن ترخص للأشخاص بامتلاك بعض القطع الأثرية، ومن ثم إدخالها دائرة التداول التجاري، أو أن ترخص لهم بشغل المواقع الأثرية وإقامة أنشطة بداخلها. \nوهكذا تناول هذا البحث مختلف الإشكاليات التي يثيرها القانون المذكور في مجال المتاجرة بالآثار، وقد تم تقسيمه إلى مطلبين: الطبيعة القانونية للآثار، ومدى جواز المتاجرة في الآثار.","PeriodicalId":360306,"journal":{"name":"مجلة دراسات قانونية","volume":"12 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة دراسات قانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.37376/jols.vi26.1078","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يمكن تصور أشكال متعددة للمتاجرة بالآثار، أبرزها شراء القطع الأثرية من أجل إعادة بيعها، أو القيام بأنشطة التنقيب ثم المتاجرة فيما يعثر عليه، أو بواسطة شغل المواقع الأثرية لإقامة محال بداخلها، وهذه الأعمال تنطوي على مخاطر جسيمة، تهدد الموروث الثقافي للأمة، وبخاصة في زمن الحروب وما يصاحبها من اختلال في الأمن؛ ولهذا فالمتاجرة تعد من حيث الأصل محظورة بموجب القانون الداخلي (قانون الآثار رقم 3 لسنة 1995م) والاتفاقيات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها.
بالمقابل، يلاحظ أن القانون المذكور لم يجرم المتاجرة بالآثار إلا على سبيل الأصل، تاركا المجال لاستثناءات تخول مصلحة الآثار -وفق شروط معينة- أن ترخص للأشخاص بامتلاك بعض القطع الأثرية، ومن ثم إدخالها دائرة التداول التجاري، أو أن ترخص لهم بشغل المواقع الأثرية وإقامة أنشطة بداخلها.
وهكذا تناول هذا البحث مختلف الإشكاليات التي يثيرها القانون المذكور في مجال المتاجرة بالآثار، وقد تم تقسيمه إلى مطلبين: الطبيعة القانونية للآثار، ومدى جواز المتاجرة في الآثار.