{"title":"Ruling on the Guardian’s Disposal of the Immature's Property (In Islamic Jurisprudence and Yemeni Law)","authors":"عارف بن محمد علي شمس الدين","doi":"10.60037/edu.v13i(1).1932","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يتضمن هذا البحث مشكلة فقهية وقانونية وقضائية سببها الخلاف القائم بين الفقهاء في جواز تصرف الولي سواء كان أباً أم جداً أم وصياً أم منصوباً من الحاكم أو غيره في مال القاصر في البيع أو الهبة أو التنازل أو التصالح أو الاتجار وما يترتب على تلك التصرفات من آثار فقهية وقانونية ينتج عنها ضياع أموال وحقوق القصار، وبيان القواعد والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا لمراقبة تصرفات الأولياء ومحاسبتهم. وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول: تناولت فيه التعريف بمصطلحات البحث، والمبحث الثاني: حكم تصرف الولي بأموال القاصر، وقسمته إلى أربعة مطالب، وضمنته النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها: \n \nوقوع الاتفاق بين الفقهاء على جواز تصرف الأب في أموال القاصر المشمول بولايته بيعاً وشراءً لنفسه أو لغيره إذا كان ثقة أميناً. \nمنع الولي من التصرف بالهبة التبرعية من مال القاصر سواء كان أباً أم جداً أم وصياً أم منصوباً من القاضي لأن ذلك ضرر محض في مال القاصر. \n","PeriodicalId":205934,"journal":{"name":"Journal of the faculty of Education","volume":"88 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of the faculty of Education","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.60037/edu.v13i(1).1932","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يتضمن هذا البحث مشكلة فقهية وقانونية وقضائية سببها الخلاف القائم بين الفقهاء في جواز تصرف الولي سواء كان أباً أم جداً أم وصياً أم منصوباً من الحاكم أو غيره في مال القاصر في البيع أو الهبة أو التنازل أو التصالح أو الاتجار وما يترتب على تلك التصرفات من آثار فقهية وقانونية ينتج عنها ضياع أموال وحقوق القصار، وبيان القواعد والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا لمراقبة تصرفات الأولياء ومحاسبتهم. وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول: تناولت فيه التعريف بمصطلحات البحث، والمبحث الثاني: حكم تصرف الولي بأموال القاصر، وقسمته إلى أربعة مطالب، وضمنته النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها:
وقوع الاتفاق بين الفقهاء على جواز تصرف الأب في أموال القاصر المشمول بولايته بيعاً وشراءً لنفسه أو لغيره إذا كان ثقة أميناً.
منع الولي من التصرف بالهبة التبرعية من مال القاصر سواء كان أباً أم جداً أم وصياً أم منصوباً من القاضي لأن ذلك ضرر محض في مال القاصر.