{"title":"الاجتهاد القضائي وأثره في سدّ الفراغ التشريعي","authors":"عواد حسين ياسين العبيدي","doi":"10.57072/ar.v4i3.110","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"الفراغ في القانون أو سكوت القانون هو عدم ورود النص يحكم النزاع المعروض أمام القاضي، ولكون لا يمكن للقاضي أن يمتنع عن الحكم في النزاع المعروض عليه بحجة غموض القانون أو فقدان النص وإلا عُدَّ القاضي ممتنعاً عن إحقاق الحق، لذا لم تجز المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه ومن ثم للقاضي والحالة هذه أن يلجأ إلى الاجتهاد لسد الفراغ التشريعي. فالفراغ التشريعي يظهر إلى الوجود في الواقع العملي عند غياب النص القانوني لحكم الواقعة المستجدة أو غموض حكمه، مما يؤدي إلى دخول النص الغامض إلى منطقة الفراغ التشريعي ومن ثم يتوجب على القاضي الاستعانة بآليات سد الفراغ التشريعي وهي: القياس والحيل القانونية والعدالة، لغرض معالجة الفراغ التشريعي وإزالة الفجوة بين قصور النص على استيعاب الواقعة المعروضة محل النزاع والتطور الحاصل في الحياة بما يخلق الملائمة والموائمة بين النص القانوني والواقعة المستجدة من خلال تطويع النصوص القانونية وإعطائها أحكام واسعة أو الاستعانة بالحكمة التشريعية من النص أو الغاية التي يهدف إلى تحقيقها وصولاً إلى الحكم العادل.","PeriodicalId":403772,"journal":{"name":"Arab Researcher","volume":"71 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Arab Researcher","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.57072/ar.v4i3.110","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
الفراغ في القانون أو سكوت القانون هو عدم ورود النص يحكم النزاع المعروض أمام القاضي، ولكون لا يمكن للقاضي أن يمتنع عن الحكم في النزاع المعروض عليه بحجة غموض القانون أو فقدان النص وإلا عُدَّ القاضي ممتنعاً عن إحقاق الحق، لذا لم تجز المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه ومن ثم للقاضي والحالة هذه أن يلجأ إلى الاجتهاد لسد الفراغ التشريعي. فالفراغ التشريعي يظهر إلى الوجود في الواقع العملي عند غياب النص القانوني لحكم الواقعة المستجدة أو غموض حكمه، مما يؤدي إلى دخول النص الغامض إلى منطقة الفراغ التشريعي ومن ثم يتوجب على القاضي الاستعانة بآليات سد الفراغ التشريعي وهي: القياس والحيل القانونية والعدالة، لغرض معالجة الفراغ التشريعي وإزالة الفجوة بين قصور النص على استيعاب الواقعة المعروضة محل النزاع والتطور الحاصل في الحياة بما يخلق الملائمة والموائمة بين النص القانوني والواقعة المستجدة من خلال تطويع النصوص القانونية وإعطائها أحكام واسعة أو الاستعانة بالحكمة التشريعية من النص أو الغاية التي يهدف إلى تحقيقها وصولاً إلى الحكم العادل.
الفراغ في القانون أو سكوت القانون هو عدم ورود النص يحكم النزاع المعروض أمام القاضي، ولكون لا يمكن للقاضيأن يمتنع عن الحكم في النزاع المعروض عليه بحجة غموض القانون أو فقدان النص وإلا عُدَّ القاضي متنعاً عن إ حقاقالحق، لذا لم تجز المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل لأية محكمة أن تمتنع عن الحكمبحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه ومن ثم للقاضي والحالة هذه أن يلجأ إلى الاجتهاد لسد الفراغ التشريعي. فالفراغ التشريعي يظهر إلى الوجود في الواقع العملي عند غياب النص القانوني لحكم الواقعة المستجدة أو غموض حكمه، ممايؤدي إلى دخول النص الغامض إلى منطقة الفراغ التشريعي ومن ثم يتوجب على القاضي الاستعانة بآليات سد الفراغ التشريعي وهي:القياس والحيل القانونية والعدالة الغرض معالجة الفراغ التشريعي وإزالة الفجوة بين قصور النص على استيعاب الواقعة المعروضة محل النزاع والتطور الحاصل في الحياة بما يخلق الملائمة والموائمةبين النص القانوني والواقعة المستجدة من خلال تطويع النصوص القانونية وإعطائها أحكام واسعة أو الاستعانة بالحكمة التشريعية من النص أو الغاية التيهدف إلى تحقيقها وصولاً إلى الحكم العادل。