وصف الحكم الحقوقي على أساس حضور الأطراف وغيابهم وفقا للقانون الأردني

عوض الزعبي
{"title":"وصف الحكم الحقوقي على أساس حضور الأطراف وغيابهم وفقا للقانون الأردني","authors":"عوض الزعبي","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.576","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"لقد واكب تطور نظام العدالة من العدالة الخاصة وصولا للعدالة العامة، تطور مواز هو التطور في فكرة الحضور والغياب ذاتها وبالتالي تطور أساليب معالجة الاشكالية الناجمة عن الغياب أمام القضاء الحقوقي، وهو تطور مستمد من فكرة أساسية وهي أن الدعوى متى رفعت فعلى المحكمة الفصل فيها ولو تخلف بعض الخصوم. وقد تناولت هذه الدراسة جانبا من معالجة هذه الإشكالية وهي (وصف الحكم الحقوقي على أساس حضور الأطراف وغيابهم). إن مفهوم الحضور في القانون الأردني يقوم على معيار واحد وهو حضور الخصم شخصيا أو بواسطة وكيل ومن ثم تثبت حالة الغياب حين يتخلف الخصم أو وكيله عن الحضور. ولأن لكل من حالتي الحضور والغياب انعكاساتها على وصف الحكم والآثار القانونية لهذا الوصف فقد جاء هذا الموضوع ليسلط الضوء على الضوابط القانونية لهذا الوصف والآثار القانونية المترتبة عليه. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن وصف بمثابة الوجاهي إذا لم يحضر الخصم أي من جلسات المحاكمة، رغم تبليغه أصولا لجلسة محاكمته، فيه مصادرة على الواقع والأولى وصف الحكم الأخير بالغيابي. وأن الحكم يوصف بالوجاهي الاعتباري حين يحضر الخصم إحدى أو بعض جلسات المحاكمة ويتخلف عن إحدى هذه الجلسات أوعن بعضها، والأولى وصفه بمثابة الوجاهي. وأن ادخال الخصم الذي حوكم وجاهيا اعتباريا في المحاكمة يكون أمرا وجوبيا إذا حضر الخصم وطلب إدخاله في المحاكمة، قبل أن تصبح القضية معدة للفصل. وبخلاف ذلك يرفض طلبه وجوبا، وأن أحكام الاعتراض على الأحكام الصلحية بمثابة الوجاهي لا تطبيق على الأحكام البدائية ولو صدرت بمثابة الوجاهي، مع أن علة الاعتراض واحدة وقائمة في الحالتين. وقدمت الدراسة توصيات أهمها: الغاء وصف الحكم (بمثابة الوجاهي) والاستعاضة عنه بوصفه (بالغيابي)، وإلغاء وصف الحكم (بالوجاهي الاعتباري) ووصف الحكم في حالاته (بمثابة الوجاهي). وتمديد أحكام الاعتراض إلى الأحكام البدائية لاتحاد العلة من تقرير الاعتراض في الحالتين. والنص على أن القضايا الصلحية التي تعاد منقوضة تنظر وجوبا بطريق المرافعة. وغير ذلك.","PeriodicalId":495027,"journal":{"name":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"The Jordanian Journal of Law and Political Science","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.576","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

لقد واكب تطور نظام العدالة من العدالة الخاصة وصولا للعدالة العامة، تطور مواز هو التطور في فكرة الحضور والغياب ذاتها وبالتالي تطور أساليب معالجة الاشكالية الناجمة عن الغياب أمام القضاء الحقوقي، وهو تطور مستمد من فكرة أساسية وهي أن الدعوى متى رفعت فعلى المحكمة الفصل فيها ولو تخلف بعض الخصوم. وقد تناولت هذه الدراسة جانبا من معالجة هذه الإشكالية وهي (وصف الحكم الحقوقي على أساس حضور الأطراف وغيابهم). إن مفهوم الحضور في القانون الأردني يقوم على معيار واحد وهو حضور الخصم شخصيا أو بواسطة وكيل ومن ثم تثبت حالة الغياب حين يتخلف الخصم أو وكيله عن الحضور. ولأن لكل من حالتي الحضور والغياب انعكاساتها على وصف الحكم والآثار القانونية لهذا الوصف فقد جاء هذا الموضوع ليسلط الضوء على الضوابط القانونية لهذا الوصف والآثار القانونية المترتبة عليه. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن وصف بمثابة الوجاهي إذا لم يحضر الخصم أي من جلسات المحاكمة، رغم تبليغه أصولا لجلسة محاكمته، فيه مصادرة على الواقع والأولى وصف الحكم الأخير بالغيابي. وأن الحكم يوصف بالوجاهي الاعتباري حين يحضر الخصم إحدى أو بعض جلسات المحاكمة ويتخلف عن إحدى هذه الجلسات أوعن بعضها، والأولى وصفه بمثابة الوجاهي. وأن ادخال الخصم الذي حوكم وجاهيا اعتباريا في المحاكمة يكون أمرا وجوبيا إذا حضر الخصم وطلب إدخاله في المحاكمة، قبل أن تصبح القضية معدة للفصل. وبخلاف ذلك يرفض طلبه وجوبا، وأن أحكام الاعتراض على الأحكام الصلحية بمثابة الوجاهي لا تطبيق على الأحكام البدائية ولو صدرت بمثابة الوجاهي، مع أن علة الاعتراض واحدة وقائمة في الحالتين. وقدمت الدراسة توصيات أهمها: الغاء وصف الحكم (بمثابة الوجاهي) والاستعاضة عنه بوصفه (بالغيابي)، وإلغاء وصف الحكم (بالوجاهي الاعتباري) ووصف الحكم في حالاته (بمثابة الوجاهي). وتمديد أحكام الاعتراض إلى الأحكام البدائية لاتحاد العلة من تقرير الاعتراض في الحالتين. والنص على أن القضايا الصلحية التي تعاد منقوضة تنظر وجوبا بطريق المرافعة. وغير ذلك.
根据约旦法律对以当事人出席和缺席为依据的权利的描述
随着司法制度从私人司法到公共司法的发展,存在和缺席这一概念的演变,以及处理法律司法机构缺席所造成的问题的方法的演变,这一演变源于这样一个基本概念,即一旦提出诉讼,即使有一些对手,也必须由法院裁决。本研究探讨了解决这一问题的一个方面(对当事人当事人在场和缺席的基础上的权利条款的描述)。约旦法律中存在存在的概念是基于一项标准,即个人或代理人在场,从而确定了当事人或代理人未出席时缺席的情况。由于出席和缺席这两种情况都对判决的描述和所涉法律问题有影响,本专题的目的是强调这一描述的法律控制及其所涉法律问题。研究报告得出了最重要的结论:如果对方没有出席任何庭审,那么他的描述就是有根据的,尽管他向对方通报了他的庭审的资产,其中包括了事实,第一个是对最后一项判决的描述。当对方出席某一或几次庭审时,判决被定性为法律方向,而与其中一或几次庭审相比,前者被定性为法律方向。如果对方出庭并要求在案件准备审理之前接受审讯,那么被法律上审理的被告就必须出庭。相反,对有效条款的反对的规定被驳回,即使是初步的,即使是初步的,也不适用,尽管在两种情况下,反对的理由是相同的。研究报告提出了一些建议,其中最重要的建议是:取消对判决的描述(作为作为)),将其改为(缺席);删除对判决的描述(以法律为依据);以及对判决的描述(作为法律依据)。在这两种情况下,将反对条款延长到理性联盟的原始规定,从反对意见。规定被推翻的补救问题必须通过诉讼程序。等等。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书