{"title":"الاختصاص الشخصي للقضاء الإماراتي في الجرائم الدولية دراسة مقارنة","authors":"سلامة الكتبي, فيصل بن حليلو, عبدالإله النوايسه","doi":"10.36394/jls.v19.i3.11","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تناول البحث موضوع الاختصاص الشخصي الذي تضمنه المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، لدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الجرائم الدولية وما مدى مطابقته مع الأحكام الخاصة بالاختصاص الشخصي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما تعلق بمبدأ عدم الاعتداد بالحصانات، ومسؤولية القادة والرؤساء وما مدى خروج المشرع الإماراتي على قواعد الاختصاص الشخصي الواردة في قانون العقوبات الإماراتي.\n لقد تطابقت أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، على أن الاختصاص الشخصي ينطبق حصريا على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أي جريمة تختص بها المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الإماراتية، وأن هذا الاختصاص يكون على الأفراد بعد بلوغهم سن 18 سنة، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على عدم استثناء أي شخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، ولا يجوز لمرتكب الجرائم الدولية الاعتداد بالصفة الرسمية التي يتمتع بها، و لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية الإماراتية اختصاصها على هذا الشخص سواء كان مرتكبا أصيلا أو شريكا أو كان قد قام بارتكاب جريمة دولية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"6 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.11","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
تناول البحث موضوع الاختصاص الشخصي الذي تضمنه المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، لدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الجرائم الدولية وما مدى مطابقته مع الأحكام الخاصة بالاختصاص الشخصي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما تعلق بمبدأ عدم الاعتداد بالحصانات، ومسؤولية القادة والرؤساء وما مدى خروج المشرع الإماراتي على قواعد الاختصاص الشخصي الواردة في قانون العقوبات الإماراتي.
لقد تطابقت أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، على أن الاختصاص الشخصي ينطبق حصريا على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أي جريمة تختص بها المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الإماراتية، وأن هذا الاختصاص يكون على الأفراد بعد بلوغهم سن 18 سنة، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على عدم استثناء أي شخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، ولا يجوز لمرتكب الجرائم الدولية الاعتداد بالصفة الرسمية التي يتمتع بها، و لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية الإماراتية اختصاصها على هذا الشخص سواء كان مرتكبا أصيلا أو شريكا أو كان قد قام بارتكاب جريمة دولية.