{"title":"保有权不影响的权利","authors":"بشير محمد الغرياني الغرياني","doi":"10.59743/jau.v9i.316","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"الحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده، ورضي الله وصحبه، وتابعيهم القائمين بأمر الدين من بعده، وبعد. فقد اختلف الفقهاء في إعمال الحيازة وتأثيرها في منع سماع دعوى المدعي، وعدم قبول بينته؛ فيرى كل من المالكية، ومتأخري الحنفية، وبعض متأخري الحنابلة، والإباضية، وصوبه ابن القيم، أن من حاز شيئا، وتصرف فيه مدة معينة تصرف المالك في من بناء، أو هدم، أو إجارة، أو عمارة، وهو ينسبه لنفسه، ويضيفه لملكه، وإنسان حاضر يراه، ويشاهد أفعاله، وهو ساكت لا يعارضه، بلا عذر أو مانع من مطالبته، ثم أراد بعد هذه المدة أن يدعيها لنفسه، ويقيم ببينة بذلك، فلا تقبل دعواه، ولا بينته.
 وذهب أكثر العلماء من الشافعية، ومتقدمي الحنفية، ومعظم الحنابلة، والظاهرية، إلى القول بعدم إعمال الحيازة الطويلة، فتسمع عندهم دعوى مدعي الملكية، وتقبل بينته ضـد الحائز، مهما طالت مدة حيازته، إذ لا تأثير لمرور الزمن على ذلك، فهو ليس من الأسباب المسقطة للحقوق في الشريعة.","PeriodicalId":486166,"journal":{"name":"مجلة الجامعة الأسمرية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"الحقوق التي لا تؤثر فيها الحيازة\",\"authors\":\"بشير محمد الغرياني الغرياني\",\"doi\":\"10.59743/jau.v9i.316\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"الحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده، ورضي الله وصحبه، وتابعيهم القائمين بأمر الدين من بعده، وبعد. فقد اختلف الفقهاء في إعمال الحيازة وتأثيرها في منع سماع دعوى المدعي، وعدم قبول بينته؛ فيرى كل من المالكية، ومتأخري الحنفية، وبعض متأخري الحنابلة، والإباضية، وصوبه ابن القيم، أن من حاز شيئا، وتصرف فيه مدة معينة تصرف المالك في من بناء، أو هدم، أو إجارة، أو عمارة، وهو ينسبه لنفسه، ويضيفه لملكه، وإنسان حاضر يراه، ويشاهد أفعاله، وهو ساكت لا يعارضه، بلا عذر أو مانع من مطالبته، ثم أراد بعد هذه المدة أن يدعيها لنفسه، ويقيم ببينة بذلك، فلا تقبل دعواه، ولا بينته.
 وذهب أكثر العلماء من الشافعية، ومتقدمي الحنفية، ومعظم الحنابلة، والظاهرية، إلى القول بعدم إعمال الحيازة الطويلة، فتسمع عندهم دعوى مدعي الملكية، وتقبل بينته ضـد الحائز، مهما طالت مدة حيازته، إذ لا تأثير لمرور الزمن على ذلك، فهو ليس من الأسباب المسقطة للحقوق في الشريعة.\",\"PeriodicalId\":486166,\"journal\":{\"name\":\"مجلة الجامعة الأسمرية\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-02-26\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة الجامعة الأسمرية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.59743/jau.v9i.316\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة الجامعة الأسمرية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.59743/jau.v9i.316","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
الحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده، ورضي الله وصحبه، وتابعيهم القائمين بأمر الدين من بعده، وبعد. فقد اختلف الفقهاء في إعمال الحيازة وتأثيرها في منع سماع دعوى المدعي، وعدم قبول بينته؛ فيرى كل من المالكية، ومتأخري الحنفية، وبعض متأخري الحنابلة، والإباضية، وصوبه ابن القيم، أن من حاز شيئا، وتصرف فيه مدة معينة تصرف المالك في من بناء، أو هدم، أو إجارة، أو عمارة، وهو ينسبه لنفسه، ويضيفه لملكه، وإنسان حاضر يراه، ويشاهد أفعاله، وهو ساكت لا يعارضه، بلا عذر أو مانع من مطالبته، ثم أراد بعد هذه المدة أن يدعيها لنفسه، ويقيم ببينة بذلك، فلا تقبل دعواه، ولا بينته.
وذهب أكثر العلماء من الشافعية، ومتقدمي الحنفية، ومعظم الحنابلة، والظاهرية، إلى القول بعدم إعمال الحيازة الطويلة، فتسمع عندهم دعوى مدعي الملكية، وتقبل بينته ضـد الحائز، مهما طالت مدة حيازته، إذ لا تأثير لمرور الزمن على ذلك، فهو ليس من الأسباب المسقطة للحقوق في الشريعة.