{"title":"باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري:, دراسة وتحقيقا","authors":"عبده علي محمد الجدي","doi":"10.35696/1915-000-024-001","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول: باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح بيّن فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو على قسمين، تناول القسم الأول التعريف بمؤلف المتن، والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها: شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير. ولا يصح بيع طير سائب غير نحل؛ لعدم القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارة فيصح إن كانت أمه فيها. ويبطل تصرف فضولي في عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالًا لغيره، وقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته بغير إذنه لُغي البيع. ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه، فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح. يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة من العبد ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهي ضعف ما فات بالمحاباة.","PeriodicalId":115906,"journal":{"name":"مجلة الآداب","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري:, دراسة وتحقيقا\",\"authors\":\"عبده علي محمد الجدي\",\"doi\":\"10.35696/1915-000-024-001\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول: باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح بيّن فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو على قسمين، تناول القسم الأول التعريف بمؤلف المتن، والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها: شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير. ولا يصح بيع طير سائب غير نحل؛ لعدم القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارة فيصح إن كانت أمه فيها. ويبطل تصرف فضولي في عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالًا لغيره، وقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته بغير إذنه لُغي البيع. ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه، فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح. يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة من العبد ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهي ضعف ما فات بالمحاباة.\",\"PeriodicalId\":115906,\"journal\":{\"name\":\"مجلة الآداب\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-09-12\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة الآداب\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.35696/1915-000-024-001\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة الآداب","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35696/1915-000-024-001","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول:باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح بيّن فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو على قسمين، تناول القسمالأول التعريف بمؤلف المتن، والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها:شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير.ولا يصح بيع طير سائب غير نحل؛ لعدم القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارة فيصح إن كانت أمه فيها.ويبطل تصرف فضولي في عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالًا لغيره، وقال:اشتريت لفلان بألف في ذمته بغير إذنه لُغي البيع.ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه، فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح.يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة منالعبد ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهيضعف ما فات بالمحاباة.
باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري:, دراسة وتحقيقا
اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول: باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح بيّن فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو على قسمين، تناول القسم الأول التعريف بمؤلف المتن، والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها: شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير. ولا يصح بيع طير سائب غير نحل؛ لعدم القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارة فيصح إن كانت أمه فيها. ويبطل تصرف فضولي في عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالًا لغيره، وقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته بغير إذنه لُغي البيع. ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه، فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح. يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة من العبد ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهي ضعف ما فات بالمحاباة.