{"title":"编辑承诺的含义","authors":"يحيى بن صالح الحربي","doi":"10.35696/.v1i25.967","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى دراسة نظرية الالتزام التي تعد الأساس الجوهري لنظام المعاملات المدنية، وهي من أبرز النظريات التي تتعلق بتعامل الأفراد دون وصف معيّن لهم. وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة, عرّف المبحث الأول الالتزام في الفقه الإسلامي وفرق بينه وبين المصطلحات المشابهة، وقدّم المبحث الثاني تعريف الالتزام لدى القانونيين ووروده في النظام السعودي، وقارن المبحث الثالث بين تعريف القانونيين للالتزام وتعريف الفقه الإسلامي. وخلص إلى عدة نتائج منها: أن مصطلح الالتزام ليس غريبًا على الفقه الإسلامي، وأن القانونيين وسعوا معنى كلمة الالتزام، فأدخلوا فيها ما ليس منها، مما هو من باب الإلزام أو من آثار الالتزام، مما أدى إلى كثير من الخلط بينهم، وأنه في حال أراد المنظّم وضع نظرية للالتزام فعليه مراعاة ما يدخل فيها من مصادر الالتزام في الفقه دون غيرها، وبناء على ما تحرر في معنى الالتزام فتبقى مصادره هي: العقد، والإرادة المنفردة، والوعد، ويخرج منه ما يتعلق بغير ذلك من أسباب الضمان.","PeriodicalId":115906,"journal":{"name":"مجلة الآداب","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"تحرير الكلام في معنى الالتزام\",\"authors\":\"يحيى بن صالح الحربي\",\"doi\":\"10.35696/.v1i25.967\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يهدف البحث إلى دراسة نظرية الالتزام التي تعد الأساس الجوهري لنظام المعاملات المدنية، وهي من أبرز النظريات التي تتعلق بتعامل الأفراد دون وصف معيّن لهم. وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة, عرّف المبحث الأول الالتزام في الفقه الإسلامي وفرق بينه وبين المصطلحات المشابهة، وقدّم المبحث الثاني تعريف الالتزام لدى القانونيين ووروده في النظام السعودي، وقارن المبحث الثالث بين تعريف القانونيين للالتزام وتعريف الفقه الإسلامي. وخلص إلى عدة نتائج منها: أن مصطلح الالتزام ليس غريبًا على الفقه الإسلامي، وأن القانونيين وسعوا معنى كلمة الالتزام، فأدخلوا فيها ما ليس منها، مما هو من باب الإلزام أو من آثار الالتزام، مما أدى إلى كثير من الخلط بينهم، وأنه في حال أراد المنظّم وضع نظرية للالتزام فعليه مراعاة ما يدخل فيها من مصادر الالتزام في الفقه دون غيرها، وبناء على ما تحرر في معنى الالتزام فتبقى مصادره هي: العقد، والإرادة المنفردة، والوعد، ويخرج منه ما يتعلق بغير ذلك من أسباب الضمان.\",\"PeriodicalId\":115906,\"journal\":{\"name\":\"مجلة الآداب\",\"volume\":\"49 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-12-18\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة الآداب\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.35696/.v1i25.967\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة الآداب","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35696/.v1i25.967","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
يهدف البحث إلى دراسة نظرية الالتزام التي تعد الأساس الجوهري لنظام المعاملات المدنية، وهي من أبرز النظريات التي تتعلق بتعامل الأفراد دون وصف معيّن لهم. وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة, عرّف المبحث الأول الالتزام في الفقه الإسلامي وفرق بينه وبين المصطلحات المشابهة، وقدّم المبحث الثاني تعريف الالتزام لدى القانونيين ووروده في النظام السعودي، وقارن المبحث الثالث بين تعريف القانونيين للالتزام وتعريف الفقه الإسلامي. وخلص إلى عدة نتائج منها: أن مصطلح الالتزام ليس غريبًا على الفقه الإسلامي، وأن القانونيين وسعوا معنى كلمة الالتزام، فأدخلوا فيها ما ليس منها، مما هو من باب الإلزام أو من آثار الالتزام، مما أدى إلى كثير من الخلط بينهم، وأنه في حال أراد المنظّم وضع نظرية للالتزام فعليه مراعاة ما يدخل فيها من مصادر الالتزام في الفقه دون غيرها، وبناء على ما تحرر في معنى الالتزام فتبقى مصادره هي: العقد، والإرادة المنفردة، والوعد، ويخرج منه ما يتعلق بغير ذلك من أسباب الضمان.