{"title":"ضبط مفهوم صحة العبادة في اصطلاح الأصوليين","authors":"أفريزال تو","doi":"10.26389/ajsrp.f030322","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"هدفت هذه الدراسة إلى بيان حقيقة معنى الصحة في العبادة عند المتكلمين والفقهاء، وبيان الخلاف الواقع بين المتكلمين والفقهاء. وتناولتْ هذه الدراسةُ ضبط مفهوم الصحة عند الأصوليين، وأن الخلافَ الأصوليَّ حاصل بين الحنفية وجمهور الأصوليين في تعريف الصحة؛ لاختلاف النظر بينهم. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك بجمع وتتبع معنى الصحة وما يتعلق بها من مصادرها الأصلية، كما أستخدم المنهج المقارن وذلك بالموازنة بين آراء الفقهاء والمتكلمين في مسألة الصحة وما يتعلق بها، وعرض أدلتهم والمناقشة، ثم الترجيح بما يراه الباحث راجحًا. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الصحة في العبادة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وجب القضاء أم لم يجب؛ لأنهم نظروا إلى ظن المكلف، أي الموافقة الظنية. وأما الصحة في العبادة عند الفقهاء هي ما أجزأ وأسقط القضاء؛ لأنهم نظروا لما في نفس الأمر، أي الموافقة الواقعية. وأن الخلاف الواقع بين الفقهاء والمتكلمين خلاف لفظي؛ أي بمجرد التسمية، وليس خلافا معنويا؛ لأنهم اتفقوا على وجوب القضاء لظان الطهارة بعد أن تبين خلافه، وأن المصلي مثاب ولا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين خلافه.","PeriodicalId":17009,"journal":{"name":"journal of sciences islamic republic of iran","volume":"72 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"journal of sciences islamic republic of iran","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.f030322","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q3","JCRName":"Multidisciplinary","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى بيان حقيقة معنى الصحة في العبادة عند المتكلمين والفقهاء، وبيان الخلاف الواقع بين المتكلمين والفقهاء. وتناولتْ هذه الدراسةُ ضبط مفهوم الصحة عند الأصوليين، وأن الخلافَ الأصوليَّ حاصل بين الحنفية وجمهور الأصوليين في تعريف الصحة؛ لاختلاف النظر بينهم. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك بجمع وتتبع معنى الصحة وما يتعلق بها من مصادرها الأصلية، كما أستخدم المنهج المقارن وذلك بالموازنة بين آراء الفقهاء والمتكلمين في مسألة الصحة وما يتعلق بها، وعرض أدلتهم والمناقشة، ثم الترجيح بما يراه الباحث راجحًا. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الصحة في العبادة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وجب القضاء أم لم يجب؛ لأنهم نظروا إلى ظن المكلف، أي الموافقة الظنية. وأما الصحة في العبادة عند الفقهاء هي ما أجزأ وأسقط القضاء؛ لأنهم نظروا لما في نفس الأمر، أي الموافقة الواقعية. وأن الخلاف الواقع بين الفقهاء والمتكلمين خلاف لفظي؛ أي بمجرد التسمية، وليس خلافا معنويا؛ لأنهم اتفقوا على وجوب القضاء لظان الطهارة بعد أن تبين خلافه، وأن المصلي مثاب ولا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين خلافه.