{"title":"العدّة في التلقيح الصناعي: دراسة من النظر الطبي والرؤية الشرعية","authors":"Muhammad Azwar Kamaruddin, Airah Amir, A. Razaq","doi":"10.33102/mjsl.v8i1.177","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يعايش الناس قضايا مستجدة متنوعة، تتطلب من المسلمين بيانا للحكم الشرعي فيها، وقد استجدت على مر العصور قضايا متنوعة أدلى علماء المسلمين بما يرونه صوابا، وخرجوا على الناس بفتاوى اتبعها الناس واتخذوها قوانين مارسوا حياتهم على ضوئها. ومن المعروف أن بيان الحكم الشرعي واجب، ولا يجوز ترك قضية من القضايا بغير البيان. من هذه القضايا التي تحتاج إلى بيان قضية العدة في التلقيح الصناعي، فهي من المستحدثات التي تحتاج إلى بيان حكمها. للتلقيح الصناعي أساليب ووسائل، وله أيضا طريقان، الداخلي والخارجي. هناك أساليب سبعة يمكن تقسيمها إلى قسمين، منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما من الناحية الشرعية. هل يجب العدة في حالتين: استدخال مني الزوج إلى زوجته واستدخال المني إلى غير الزوجة. اتبع الباحثون في هذا البحث منهج الدراسة المكتبية، بحيث تجمع المواد المتعلقة بالموضوع من الكتب المعتمدة، ولكل مسألة صورتها، وتأصيلها إن كان فيها أصل من كلام الفقهاء، وتحرير محل النزاع، وسبب الخلاف، وآراء الفقهاء، والأدلة لكل رأي مع المناقشة ثم الترجيح فيها. ومن نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحثون أن استدخال مني الزوج إلى زوجته بغير جماع، تجب العدة به؛ لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قُطِعَ فيه بعدم الإنزال، فيحتاج إلى تعرّف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج؛ وأنه يقوم مقام الوطء، فله حكم الوطء؛ لمنع الإشتباه في نسب الولد؛ ولحوق الولد الحاصل منه كالحاصل من الوطء، والضابط فيه: إنما تجب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب. وأما استدخال المني إلى غير الزوجة لا تلزمها العدة سواء كانت حاملا أو حائلا؛ لأن الضابط فيه: إنما تجب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب، فقياسه على عدم اللحوق لقطع الشرع النسب عن الزاني، وهذا زان؛ لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة؛ وكذلك أن الماء غير محترم؛ بدليل الإثم وعدم لحوق الولد عليه، وإن كان غير محترم، فلا عدة عليها، ولا أثر لنجاح التلقيح أو فشله في العدة؛ لأن المعتبر فيه إدخال المني.","PeriodicalId":34345,"journal":{"name":"Malaysian Journal of Syariah and Law","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Malaysian Journal of Syariah and Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33102/mjsl.v8i1.177","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يعايش الناس قضايا مستجدة متنوعة، تتطلب من المسلمين بيانا للحكم الشرعي فيها، وقد استجدت على مر العصور قضايا متنوعة أدلى علماء المسلمين بما يرونه صوابا، وخرجوا على الناس بفتاوى اتبعها الناس واتخذوها قوانين مارسوا حياتهم على ضوئها. ومن المعروف أن بيان الحكم الشرعي واجب، ولا يجوز ترك قضية من القضايا بغير البيان. من هذه القضايا التي تحتاج إلى بيان قضية العدة في التلقيح الصناعي، فهي من المستحدثات التي تحتاج إلى بيان حكمها. للتلقيح الصناعي أساليب ووسائل، وله أيضا طريقان، الداخلي والخارجي. هناك أساليب سبعة يمكن تقسيمها إلى قسمين، منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما من الناحية الشرعية. هل يجب العدة في حالتين: استدخال مني الزوج إلى زوجته واستدخال المني إلى غير الزوجة. اتبع الباحثون في هذا البحث منهج الدراسة المكتبية، بحيث تجمع المواد المتعلقة بالموضوع من الكتب المعتمدة، ولكل مسألة صورتها، وتأصيلها إن كان فيها أصل من كلام الفقهاء، وتحرير محل النزاع، وسبب الخلاف، وآراء الفقهاء، والأدلة لكل رأي مع المناقشة ثم الترجيح فيها. ومن نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحثون أن استدخال مني الزوج إلى زوجته بغير جماع، تجب العدة به؛ لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قُطِعَ فيه بعدم الإنزال، فيحتاج إلى تعرّف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج؛ وأنه يقوم مقام الوطء، فله حكم الوطء؛ لمنع الإشتباه في نسب الولد؛ ولحوق الولد الحاصل منه كالحاصل من الوطء، والضابط فيه: إنما تجب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب. وأما استدخال المني إلى غير الزوجة لا تلزمها العدة سواء كانت حاملا أو حائلا؛ لأن الضابط فيه: إنما تجب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب، فقياسه على عدم اللحوق لقطع الشرع النسب عن الزاني، وهذا زان؛ لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة؛ وكذلك أن الماء غير محترم؛ بدليل الإثم وعدم لحوق الولد عليه، وإن كان غير محترم، فلا عدة عليها، ولا أثر لنجاح التلقيح أو فشله في العدة؛ لأن المعتبر فيه إدخال المني.