{"title":"مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في القانون اليمني دراسة للنصوص القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة","authors":"د. عبد القادر بن قائد سعيد المجيدي","doi":"10.54582/tsj.2.2.12","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"نص الدستور اليمني على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، غير أن قانون إنشاء النيابة العامة ينص على أن إنشاء النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، وتتبع النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، كما تتبع النائب العام مالياً وإدارياً، تحت إشراف وزير العدل .تهدف هذه الدراسة إلى إظهار المواد القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة التي تشير إلى تدخل وزير العدل في أعمال النيابة العامة.ويعود اختياري لهذا الموضوع إلى كثرة النصوص القانونية التي تمثل اختراقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإلى تدخل وزير العدل في اختصاصات النيابة العامة.ويمكن ذكر إشكالي الدراسة في السؤال الآتي: ما مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟وقد تتبعت نصوص قانوني إنشاء النيابة العامة-السلطة القضائية- مستخدما المنهج الوصفي التحليليوقد تركز البحث في دراسة النصوص القانونية التي ذكر فيها وزير العدل في قانوني إنشاء النيابة العامة رقم 77 لعام 1979م، السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م، وتمثل اعتداء على مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.وخلص البحث إلى وجود افتئات على مبدأ استقلال النيابة العامة من قبل وزير العدل، ووجود تغول في أعمال النيابة العامة.ولهذا أوصي بإعادة صياغة قانوني (السلطة القضائية، إنشاء النيابة العامة) بما يؤدي إلى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.","PeriodicalId":155097,"journal":{"name":"المجلة العلمية - جامعة إقليم سبأ","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"المجلة العلمية - جامعة إقليم سبأ","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.54582/tsj.2.2.12","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
نص الدستور اليمني على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، غير أن قانون إنشاء النيابة العامة ينص على أن إنشاء النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، وتتبع النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، كما تتبع النائب العام مالياً وإدارياً، تحت إشراف وزير العدل .تهدف هذه الدراسة إلى إظهار المواد القانونية في قانوني السلطة القضائية، وإنشاء النيابة العامة التي تشير إلى تدخل وزير العدل في أعمال النيابة العامة.ويعود اختياري لهذا الموضوع إلى كثرة النصوص القانونية التي تمثل اختراقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإلى تدخل وزير العدل في اختصاصات النيابة العامة.ويمكن ذكر إشكالي الدراسة في السؤال الآتي: ما مدى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية؟وقد تتبعت نصوص قانوني إنشاء النيابة العامة-السلطة القضائية- مستخدما المنهج الوصفي التحليليوقد تركز البحث في دراسة النصوص القانونية التي ذكر فيها وزير العدل في قانوني إنشاء النيابة العامة رقم 77 لعام 1979م، السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م، وتمثل اعتداء على مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.وخلص البحث إلى وجود افتئات على مبدأ استقلال النيابة العامة من قبل وزير العدل، ووجود تغول في أعمال النيابة العامة.ولهذا أوصي بإعادة صياغة قانوني (السلطة القضائية، إنشاء النيابة العامة) بما يؤدي إلى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.