باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري:, دراسة وتحقيقا

عبده علي محمد الجدي
{"title":"باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري:, دراسة وتحقيقا","authors":"عبده علي محمد الجدي","doi":"10.35696/1915-000-024-001","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول: باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح بيّن فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو على قسمين، تناول القسم الأول التعريف بمؤلف المتن، والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها: شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير. ولا يصح بيع طير سائب غير نحل؛ لعدم القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارة فيصح إن كانت أمه فيها. ويبطل تصرف فضولي في عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالًا لغيره، وقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته بغير إذنه لُغي البيع. ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه، فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح. يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة من العبد ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهي ضعف ما فات بالمحاباة.","PeriodicalId":115906,"journal":{"name":"مجلة الآداب","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة الآداب","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35696/1915-000-024-001","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول: باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح بيّن فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو على قسمين، تناول القسم الأول التعريف بمؤلف المتن، والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها: شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير. ولا يصح بيع طير سائب غير نحل؛ لعدم القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارة فيصح إن كانت أمه فيها. ويبطل تصرف فضولي في عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالًا لغيره، وقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته بغير إذنه لُغي البيع. ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه، فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح. يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة من العبد ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهي ضعف ما فات بالمحاباة.
باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري:, دراسة وتحقيقا
اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول:باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح بيّن فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو على قسمين، تناول القسمالأول التعريف بمؤلف المتن، والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها:شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير.ولا يصح بيع طير سائب غير نحل؛ لعدم القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارة فيصح إن كانت أمه فيها.ويبطل تصرف فضولي في عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالًا لغيره، وقال:اشتريت لفلان بألف في ذمته بغير إذنه لُغي البيع.ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه، فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح.يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة منالعبد ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهيضعف ما فات بالمحاباة.
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信