{"title":"تعويض المتهم عن التوقيف التعسفي (دراسة مقارنة)","authors":"Hussain Jassim Shati","doi":"10.61266/mjcls.v1i8.186","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"لما كان توقيف الإفراد من الإجراءات التي تتسم بالخطورة في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية أثناء مرحلة التحقيق، إذ تقتضي المصلحة في بعض الأحيان، اتخاذ ذلك الإجراء للوصول إلى الحقيقة، وهذا الإجراء تكمن خطورته في كونه يمس مباشرة حريات الإفراد أو ممكن أن يقيدها، ويحول بينهم وبين ممارستهم لحياتهم الطبيعية. \n وعلى هذا الأساس تذهب التشريعات، إلى إحاطة هذا الإجراء بجملة من الضمانات والاحتياطات التي تحول دون التعسف في استعماله ، وبالتالي بما يمنع إلحاق الضرر بالأبرياء وبما يحول دون إن يكونوا ضحايا للقانون. \n ومن أبرز تلك الضمانات التي وضعتها التشريعات ، أنها حصرت قرار التوقيف بالجهات القضائية، مفترضة فيها الكفاءة والاستقلال والنزاهة والحياد بين إطراف الدعوى. ومع وجود تلك الضمانات التي حرصت التشريعات على إحاطة إجراء التوقيف بها، إلا إن ذلك لم يمنع إن يتم التعسف في اتخاذه، وخاصة حين يسرف قضاة التحقيق في التوقيف في الكثير من الحالات التي لا تستوجب التوقيف أصلا. \n فقد يتخذ بعض القضاة من إجراء التوقيف وسيلة عقابية خاصة في قضايا النزاعات العشائرية، او المشاجرات التي تحدث بين بعض العوائل المتجاورة، إذ يتحجج القاضي باستمرار التوقيف، لإجبار المتنازعين للمصالحة فيما بينهم، وفي مثل هذا الحال هل يعوض المتهم الذي ثبت التعسف في توقيفه؟","PeriodicalId":409522,"journal":{"name":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"MIsan Journal of Comparative Legal Studies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.186","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
لما كان توقيف الإفراد من الإجراءات التي تتسم بالخطورة في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية أثناء مرحلة التحقيق، إذ تقتضي المصلحة في بعض الأحيان، اتخاذ ذلك الإجراء للوصول إلى الحقيقة، وهذا الإجراء تكمن خطورته في كونه يمس مباشرة حريات الإفراد أو ممكن أن يقيدها، ويحول بينهم وبين ممارستهم لحياتهم الطبيعية.
وعلى هذا الأساس تذهب التشريعات، إلى إحاطة هذا الإجراء بجملة من الضمانات والاحتياطات التي تحول دون التعسف في استعماله ، وبالتالي بما يمنع إلحاق الضرر بالأبرياء وبما يحول دون إن يكونوا ضحايا للقانون.
ومن أبرز تلك الضمانات التي وضعتها التشريعات ، أنها حصرت قرار التوقيف بالجهات القضائية، مفترضة فيها الكفاءة والاستقلال والنزاهة والحياد بين إطراف الدعوى. ومع وجود تلك الضمانات التي حرصت التشريعات على إحاطة إجراء التوقيف بها، إلا إن ذلك لم يمنع إن يتم التعسف في اتخاذه، وخاصة حين يسرف قضاة التحقيق في التوقيف في الكثير من الحالات التي لا تستوجب التوقيف أصلا.
فقد يتخذ بعض القضاة من إجراء التوقيف وسيلة عقابية خاصة في قضايا النزاعات العشائرية، او المشاجرات التي تحدث بين بعض العوائل المتجاورة، إذ يتحجج القاضي باستمرار التوقيف، لإجبار المتنازعين للمصالحة فيما بينهم، وفي مثل هذا الحال هل يعوض المتهم الذي ثبت التعسف في توقيفه؟