{"title":"هامش الجدية حقيقته وأحكامه الفقهية","authors":"مساعد بن عبدالرحمن القحطاني","doi":"10.35696/.v1i25.971","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى إظهار اهتمام الشريعة بأحكام المعاملات عمومًا، والتوثيقات خصوصًا، وبيان معنى هامش الجدية والمصطلحات المتصلة به، والتكييف الفقهي لهامش الجدية والأحكام المتعلقة به، وقد تم تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، عرّف التمهيد بمفردات البحث، ثم جاء المبحث الأول في الغرض من التعامل بهامش الجدية، واهتم المبحث الثاني بالتكييف الفقهي لهامش الجدية، وتطرق المبحث الثالث إلى حكم التعامل بهامش الجدية. وتوصل في النتائج إلى أنه يقصد بهامش الجدية: ما يؤخذ من العميل في مرحلة المواعدة؛ بغرض تأكيد الوعد الملزم، وتغطية ضرر النكول، وأن الغرض من هامش الجدية: ضمان جدية التعامل بين المتعاقدين، وتوثيق الارتباط بينهم، وتعويض البنك عما قد يقع عليه من ضرر مالي، وتوفير الوقت في تحصيل المصرف خسارته الناتجة عن نكول العميل عن إتمام طلب الشراء، وتقليل أعباء وتكاليف التقاضي لدى المحاكم. وأن هامش الجدية منتج هدفه الاستيثاق. وأنه لا يجوز الإلزام بالوعد مطلقًا؛ لأنه إلى محاذير شرعية جاءت الأدلة بالنهي عنها، ولأنه يمكن تحقيق مصلحة استقرار العقود ببدائل أخرى ليس منها الإلزام. كما أنه لا يجوز طلب هامش الجدية في المرابحة المصرفية ونحوها؛ لأنه من قبيل الرهن المأخوذ قبل ثبوت الحق، وقد جاءت الأدلة بجوازه.","PeriodicalId":115906,"journal":{"name":"مجلة الآداب","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة الآداب","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35696/.v1i25.971","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يهدف البحث إلى إظهار اهتمام الشريعة بأحكام المعاملات عمومًا، والتوثيقات خصوصًا، وبيان معنى هامش الجدية والمصطلحات المتصلة به، والتكييف الفقهي لهامش الجدية والأحكام المتعلقة به، وقد تم تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، عرّف التمهيد بمفردات البحث، ثم جاء المبحث الأول في الغرض من التعامل بهامش الجدية، واهتم المبحث الثاني بالتكييف الفقهي لهامش الجدية، وتطرق المبحث الثالث إلى حكم التعامل بهامش الجدية. وتوصل في النتائج إلى أنه يقصد بهامش الجدية: ما يؤخذ من العميل في مرحلة المواعدة؛ بغرض تأكيد الوعد الملزم، وتغطية ضرر النكول، وأن الغرض من هامش الجدية: ضمان جدية التعامل بين المتعاقدين، وتوثيق الارتباط بينهم، وتعويض البنك عما قد يقع عليه من ضرر مالي، وتوفير الوقت في تحصيل المصرف خسارته الناتجة عن نكول العميل عن إتمام طلب الشراء، وتقليل أعباء وتكاليف التقاضي لدى المحاكم. وأن هامش الجدية منتج هدفه الاستيثاق. وأنه لا يجوز الإلزام بالوعد مطلقًا؛ لأنه إلى محاذير شرعية جاءت الأدلة بالنهي عنها، ولأنه يمكن تحقيق مصلحة استقرار العقود ببدائل أخرى ليس منها الإلزام. كما أنه لا يجوز طلب هامش الجدية في المرابحة المصرفية ونحوها؛ لأنه من قبيل الرهن المأخوذ قبل ثبوت الحق، وقد جاءت الأدلة بجوازه.