{"title":"海上保险合同中的保险权益","authors":"أسماء محمد خلف الرقاد","doi":"10.35788/ajps.v7i1.166","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"نظراً لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمم والشعوب، حيث أن معظم البضائع يتم نقلها بحراً فقد تتعرض هذه البضائع أو حتى السفن إلى خطر كبير، ذلك دعا إلى ضرورة إيجاد طريقة لحمايتها، وإعادة الثقة إلى هذا النوع من النقل، باستحداث قواعد قانونية تنظم التأمين البحري وقد نظم المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية- مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد القانون المدني- في حالة فراغ النص على أي مسألة متعلقة بالموضوع بمالا يتعارض مع قواعد قانون التجارة البحرية، وحيث أنه من ضرورات وأساسيات عقد التأمين وجود المصلحة التأمينية، فلا تأمين بلا مصلحة، فإنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانوناً بين التأمين والشيء أو الشخص موضوع الـتأمين، وذلك منعاً للمقامرة ولإمكانية قياس حجم الخسارة، مع ضرورة توافر شروط المصلحة بأن تكون مادية ومشروعة لا تخل بالنظام العام والآداب العامة (*). \n \n(*) الباحثة، د. أسماء محمد خلف الرقاد، دكتوراه في القانون الخاص، استاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان- الأردن.","PeriodicalId":33878,"journal":{"name":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"المصلحة التأمينية في عقد التأمين البحري\",\"authors\":\"أسماء محمد خلف الرقاد\",\"doi\":\"10.35788/ajps.v7i1.166\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"نظراً لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمم والشعوب، حيث أن معظم البضائع يتم نقلها بحراً فقد تتعرض هذه البضائع أو حتى السفن إلى خطر كبير، ذلك دعا إلى ضرورة إيجاد طريقة لحمايتها، وإعادة الثقة إلى هذا النوع من النقل، باستحداث قواعد قانونية تنظم التأمين البحري وقد نظم المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية- مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد القانون المدني- في حالة فراغ النص على أي مسألة متعلقة بالموضوع بمالا يتعارض مع قواعد قانون التجارة البحرية، وحيث أنه من ضرورات وأساسيات عقد التأمين وجود المصلحة التأمينية، فلا تأمين بلا مصلحة، فإنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانوناً بين التأمين والشيء أو الشخص موضوع الـتأمين، وذلك منعاً للمقامرة ولإمكانية قياس حجم الخسارة، مع ضرورة توافر شروط المصلحة بأن تكون مادية ومشروعة لا تخل بالنظام العام والآداب العامة (*). \\n \\n(*) الباحثة، د. أسماء محمد خلف الرقاد، دكتوراه في القانون الخاص، استاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان- الأردن.\",\"PeriodicalId\":33878,\"journal\":{\"name\":\"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2018-12-26\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.35788/ajps.v7i1.166\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"lmjl@ l''fryqy@ ll`lwm lsysy@","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35788/ajps.v7i1.166","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
نظراً لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمم والشعوب، حيث أن معظم البضائع يتم نقلها بحراً فقد تتعرض هذه البضائع أو حتى السفن إلى خطر كبير، ذلك دعا إلى ضرورة إيجاد طريقة لحمايتها، وإعادة الثقة إلى هذا النوع من النقل، باستحداث قواعد قانونية تنظم التأمين البحري وقد نظم المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية- مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد القانون المدني- في حالة فراغ النص على أي مسألة متعلقة بالموضوع بمالا يتعارض مع قواعد قانون التجارة البحرية، وحيث أنه من ضرورات وأساسيات عقد التأمين وجود المصلحة التأمينية، فلا تأمين بلا مصلحة، فإنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانوناً بين التأمين والشيء أو الشخص موضوع الـتأمين، وذلك منعاً للمقامرة ولإمكانية قياس حجم الخسارة، مع ضرورة توافر شروط المصلحة بأن تكون مادية ومشروعة لا تخل بالنظام العام والآداب العامة (*).
(*) الباحثة، د. أسماء محمد خلف الرقاد، دكتوراه في القانون الخاص، استاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان- الأردن.